هذا مع أن العبرة بالبيع بالحمل الشائع الذي هو التمليك، أو العقد المعنوي اللبي الذي هو القرار المعاملي المرتبط بقرار آخر، ولا عبرة بالعقد الانشائي.
وإن أريد منه العقد المعنوي، فتعدد العقد مما يقضي به البرهان، إذ كما أن الملكية الحقيقية متعددة لتعدد المالك والمملوك ومقتضاه تعدد التمليك لأنه مع الملكية كالايجاد والوجود، فيتعدد البيع بالحمل الشائع، كذلك القرار المعاملي لأن البائع له القرار مع كل منهما لا معهما معا، بل يستحيل انفكاك القرار عما عليه القرار فيتعدد بتعدد الملكية التي هي موضوع القرار.
نعم، إذا كانت معاملة البائع مع وكيل الشريكين المفوض منهما في أمر العقد لا مجرد اجراء الصيغة، كان القرار المعاملي واحدا لأن قرار البائع معه، لكن مع هذا لا يتحد الخيار، إذ الخيار ههنا ليس ثابتا للوكيل كما في خيار المجلس بل هو ثابت للموكل، لأن خيار المجلس للمجتمعين في المعاملة فيراد بهما العاقدان.
وأما خيار العيب، فهو لمالك المعيب مباشرة أو تسبيبا، ولذا لا اشكال في أخذ الموكل بخيار العيب والغبن مع موت الوكيل.
وبالجملة، موضوع الخيار هو المالك لا العاقد وهو متعدد ولو مع وحدة العاقد.
وأما وحدة الخيار، فالمسلم هو كون الخيار الثابت واحدا بوحدة طبيعية لطبيعي العقد على المعيب ومقتضى فعلية الحكم بفعلية موضوعه تعدد الخيار بتعدد موضوعه الفعلي. ومن الواضح أنه يصدق على كل من الشخصين أنه اشترى نصفا مشاعا من المعيب، فيكون موضوعا للخيار.
ولا دليل على تنزيل كلا الشرائين منزلة الواحد ليثبت لهما خيار واحد، ولا تصح دعوى ظهور الأخبار في كون موضوع الخيار هو شراء المعيب بتمامه إذ من البديهي فقهيا ثبوت الخيار فيما إذا اشترى شخص واحد من مالك العين نصفها المشاع فظهرت معيبة.
وأما انصراف الاطلاق، فهو راجع إلى دعوى أن موضوع الخيار من اشترى وحده ولو نصف المعيب، فلا يثبت الخيار فيما نحن فيه.