وأخرى: لا يستلزم تعيب الكل، كما في مورد جمع الأمور المتفرقة من جنسين أو جنس واحد في معاملة واحدة، كبيع كتابين يظهر أحدهما معيبا وكبيع كتاب ودفتر يظهر أحدهما معيبا، أو بيع وزنة من الحنطة يظهر بعضها معيبا يقبل الافراز.
ومن الواضح أن المعاملة في مثل ذلك وإن كانت واحدة صورة لكنها حقيقة عقود متعددة بعدد الأشياء.
وعليه، فيكون لكل جزء حكمه المستقل كما لو وقع في معاملة على حدة، فيجوز رده. ولا ضرر في التفريق في مثله لعدم كون الأجزاء من الأمور المرتبطة بعضها ببعض.
وعليه، فلا موضوع لهذا الفرع أصلا، إذ ما يستلزم من رد جزئه ضرر التفريق يكون من موارد تعيب الكل بتعيب الجزء، وغير ذلك من الموارد لا يكون في التفريق ضرر.
ولو تنزلنا عن ذلك والتزمنا أن لما ذكر موردا بحيث يكون المعيب خصوص الجزء ولا يسري إلى الكل مع ثبوت الضرر في التفريق. فالحكم هو ثبوت الخيار للمشتري وللبائع أيضا..
أما بناء على التمسك في خيار العيب بقاعدة " لا ضرر " أو بالدليل الخاص مع دعوى أنه بملاك القاعدة، فلأن ضرر البائع الوارد عليه بواسطة خيار المشتري وهو ضرر التفريق يكون مشمولا للقاعدة أيضا، فيكون له خيار تبعض الصفقة فله حق الرجوع بالجزء الآخر الصحيح، ولا تنافي بين تطبيق القاعدة بالنسبة إليهما معا.
وأما بناء على كون دليل الخيار دليلا خاصا لا بملاك الضرر، فلا مانع من شموله للمشتري إلا توهم استلزامه الضرر على البائع، لكن يندفع بأن الضرر على البائع إنما يرد بملاحظة لزوم البيع عليه، فما يستلزم الضرر هو لزوم المعاملة عليه، فتكون قاعدة " لا ضرر " مصادمة للزوم لا لخيار المشتري. وعليه نثبت الخيار للبائع أيضا.