" إن ركب الأمير فخذ ركابه " وقوله " إن رزقت ولدا فاختنه ".
وأما في الوجه الثاني، فبعدم ثبوت مفهوم القيد.
ولكن قد يمنع تنظر الشيخ (قدس سره) في الأول بأن الشرط المقوم للموضوع إذا كان مقيدا بقيود غير مقومة فتكون جميعها مدخولة للأداة، فانتفاء أحدها يستلزم انتفاء الشرط، نظير ما لو قال " إن ركب الأمير في يوم الجمعة فخذ ركابه " فإنه يدل على أنه إن ركب في غير الجمعة فلا يجب أخذ ركابه.
وما نحن فيه كذلك، لأن عدم بيان العيب في الشراء ليس من مقومات موضوع الخيار عقلا، فيثبت المفهوم.
وقد يمنع تنظره في الثاني بأن التقييد ههنا في مقام التحديد وقد قيل إن مفهوم التحديد من أقوى المفاهيم.
أقول: هذا الكلام بشؤونه يبتني على شئ قد لا يلتزم به الشيخ (قدس سره) ولعل ذلك وجه تنظره لا ما أفيد، بيان ذلك: أنه قد يستفاد من الصحيحة أنها في مقام بيان حكمين وأنها تشتمل على جزائين وهما أولا إثبات حق الرد والأرش لمن اشترى معيبا ولم يبين له، وثانيا اثبات سقوطه وثبوت حق الأرش خاصة لمن أحدث فيه شيئا. فيقدر بعد قوله " ولم يبين له ": إن له الرد والأرش.
فيقع الكلام بلحاظ ذلك في ثبوت المفهوم لقوله " ولم يبين له " بالنحو الذي ذكرناه.
وقد أخذ الأعلام هذا المعنى مفروغا عنه.
ولكن هذا مما لا وجه له، إذ لا قرينة عليه، فإن الظاهر أنه ليس في الصحيحة سوى جزاء واحد مذكور وهو لزوم البيع وثبوت الأرش عند حصول الشرط بقيوده.
ومن الواضح أن مقتضى الالتزام بالمفهوم لقوله " ولم يبين له " هو عدم مضي البيع مع بيان العيب فيدل على ثبوت حق الرد عند العلم بالعيب، وهو على خلاف المطلوب أدل.