لكن ذلك منقوض بثبوت الخيار فيما إذا باع بعقد واحد كل نصف مشاع من ماله إلى كل واحد من المشتريين بالنصف المشاع من المال المشترك بينهما، مع أن كلا منهما لم يشتر وحده.
هذا ما أفاده (رحمه الله) نقلناه بتلخيص.
ويمكن الخدشة فيه: بأنه مع الغض عن بعض ما أفاده - كالالتزام بالعقد المعنوي المعبر عنه بالقرار المعاملي أو العهد أو نحوهما، فإنه محل اشكال يتعرض إليه في محله - والالتزام بصحة جميع ما ذكره لا يمنع من دعوى الشيخ (قدس سره) قصور الأدلة التي أوضحناها سابقا، فنقول: إنه لو سلم كون ذي الخيار هو المالك لا العاقد، لكن المدعى هو أن موضوع الخيار ومحله هو تمام ما وقع عليه العقد الانشائي.
وبالجملة، تعدد العقد ووحدته لا دخل لها ثبوتا، بل المدعى أن ما وقع عليه العقد الانشائي الواحد هو محل خيار العيب للمالك. ومقتضى ذلك عدم ثبوت الخيار لكل من الشريكين في حصته لأنها ليست تمام ما وقع عليه الانشاء.
كما أنه لا يرد عليه النقضان السابقان في كلامه، كما لا يخفى.
ولا يخفى عليك أن خصوصية المشتري غير ملحوظة في الانشاء مقومة حتى يقال إنه مع تعدد المشتري واقعا يتعدد العقد الانشائي قهرا، لتعدد المنشأ بتعدد طرف الإضافة.
بل الملحوظ في الانشاء ليس إلا المبادلة بين الثمن والمثمن ونقل كل منها إلى محل الآخر مع قطع النظر عن خصوصية المالك للعين.
وقد أوضح ذلك من قبل الأعلام (قدس سرهم) مفصلا في بيع الغاصب وتعقبه بإجازة المالك وصحة البيع بها، فقد أورد على تصحيح البيع بالإجازة هناك بأن البائع إنما قصد البيع لنفسه والمالك أجاز البيع له لا للغاصب، فما وقع لم يقصد في الامضاء وما قصد فيه لم يقع فكيف يصح البيع؟ إذ لا بد من تعلق الإجازة بمضمون البيع.
وأجيب عنه: بما أشرنا إليه من أن كلا من المشتري والبائع وإن كان ينشئ التبادل مع طرفه المقابل له فيقول له: " ملكتك " - مثلا - إلا أن القصد الواقعي يتعلق