____________________
باعتبار أن المرأة لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج.
ثالثا: صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع): (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر (ع) ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه أن الله لا يحب الفساد) (1). فإن تحديد ولاية الأب إذا ثبت في المال ثبت في العرض بطريق أولى فلا يكون للأب منعها عن التزويج بالمرة لأنه فيه الفساد والله لا يحب الفساد.
رابعا: دليل في الحرج إذا فرضنا أن في بقائها كذلك حرجا فإن هذا الدليل يرفع في هذه الحالة اعتبار إذن الأب والجد على نحو الاستقلال أو الاشتراك.
وتقريب ذلك: أن المستفاد من اطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة أن أمر الزواج إنما هو بيد المرأة نفسها ومن دون أن يكون للأب أو الجد دخل فيه، وقد رفعنا اليد عن ذلك لما دل على اعتبار رضاهما فإن هذه النصوص تقيد تلك الاطلاقات لا محالة، لكن هذه النصوص لما كانت هي نفسها مقيدة بغير فرض الحرج لدليل نفي الحرج كان المقيد للمطلقات هو خصوص ما لم يكن اعتبار إذنه حرجيا.
(1) والمراد به هو من ورد النهي عن التزويج بهم ولو بنحو الكراهة كشارب الخمر وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق، وليس المراد به من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعا في صحة النكاح كالاسلام إذا كانت المرأة مسلمة، إذ أنها لا بد منها وبدونها يحكم ببطلان
ثالثا: صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع): (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر (ع) ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه أن الله لا يحب الفساد) (1). فإن تحديد ولاية الأب إذا ثبت في المال ثبت في العرض بطريق أولى فلا يكون للأب منعها عن التزويج بالمرة لأنه فيه الفساد والله لا يحب الفساد.
رابعا: دليل في الحرج إذا فرضنا أن في بقائها كذلك حرجا فإن هذا الدليل يرفع في هذه الحالة اعتبار إذن الأب والجد على نحو الاستقلال أو الاشتراك.
وتقريب ذلك: أن المستفاد من اطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة أن أمر الزواج إنما هو بيد المرأة نفسها ومن دون أن يكون للأب أو الجد دخل فيه، وقد رفعنا اليد عن ذلك لما دل على اعتبار رضاهما فإن هذه النصوص تقيد تلك الاطلاقات لا محالة، لكن هذه النصوص لما كانت هي نفسها مقيدة بغير فرض الحرج لدليل نفي الحرج كان المقيد للمطلقات هو خصوص ما لم يكن اعتبار إذنه حرجيا.
(1) والمراد به هو من ورد النهي عن التزويج بهم ولو بنحو الكراهة كشارب الخمر وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق، وليس المراد به من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعا في صحة النكاح كالاسلام إذا كانت المرأة مسلمة، إذ أنها لا بد منها وبدونها يحكم ببطلان