____________________
ثم إنه قد يتمسك لاثبات الحكم بالمقام بالاستصحاب بدعوى أن الولاية كانت ثابتة للجد في حياة الأب فعند الشك في ثبوتها بعده يستصحب بقاؤها.
إلا أنه مدفوع بما تقدم غير مرة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
على أنه لا يتم إلا فيما إذا كانت هناك حالة سابقة متيقنة فلا يتم في مثل ما لو كانت البنت حين موت أبيها حملا في بطن أمها.
(1) نسب القول به إلى جملة من الأصحاب، واستدل عليه بصحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة عن أبي عبد الله (ع): قال:
أن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز) (1) فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت الولاية له عند عدم الأب، وإلا لكان الشرط لغوا.
إلا أن للمناقشة في ذلك مجالا، فإن الظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرط وذلك لأن المصرح به في جملة من الروايات المعتبرة أن المراد بالجواز في المقام هو الجواز على الأب بمعنى: أنه ليس له معارضة الجد ونقض انكاحه لها.
ومن هنا: يكون ذكر الشرطية في هذه الصحيحة من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع، فإنه إذا لم يكن الأب موجودا
إلا أنه مدفوع بما تقدم غير مرة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
على أنه لا يتم إلا فيما إذا كانت هناك حالة سابقة متيقنة فلا يتم في مثل ما لو كانت البنت حين موت أبيها حملا في بطن أمها.
(1) نسب القول به إلى جملة من الأصحاب، واستدل عليه بصحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة عن أبي عبد الله (ع): قال:
أن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز) (1) فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت الولاية له عند عدم الأب، وإلا لكان الشرط لغوا.
إلا أن للمناقشة في ذلك مجالا، فإن الظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرط وذلك لأن المصرح به في جملة من الروايات المعتبرة أن المراد بالجواز في المقام هو الجواز على الأب بمعنى: أنه ليس له معارضة الجد ونقض انكاحه لها.
ومن هنا: يكون ذكر الشرطية في هذه الصحيحة من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع، فإنه إذا لم يكن الأب موجودا