____________________
نعم الاحتياط على كل حال حسن.
(1) لاطلاقات الولاية السالمة عن المقيد.
(2) بل أقوال ثلاثة، ثالثها ما نسب إلى الشيخ (قده) من الحكم بالصحة فيهما معا وكأن الوجه فيه اطلاقات أدلة الولاية.
إلا أن ضعفه أظهر من أن يخفى ولعله لذلك أهمل الماتن (قده) ذكره، فإن أدلة الولاية قاصرة عن شمول ما كان فيه ضرر ومفسدة على المولى عليه كما عرفت في المسألة السابقة.
وأما القول الأول فهو منسوب إلى شيخنا الأعظم (قده) بدعوى:
أن العقد الصادر من الولي إنما ينحل إلى أمرين: التزويج والمهر وحيث إن الضرر في الثاني خاصة يحكم ببطلانه مع بقاء التزويج على حاله وحينئذ فينتقل إلى مهر المثل لا محالة.
وفيه: أنه إنما يتم فيما إذا كان المنشأ هو التزويج المطلق وحيث إن الأمر ليس كذلك باعتبار أن المنشأ إنما هو التزويج المقيد بالمقدار المعين من المهر فلا محيص عن الحكم ببطلان التزويج أيضا لما فيه من الضرر على المولى عليه وسقوط ولاية المزوج لكونه مضارا.
على أن لازم ما أفاده (قده) من بطلان المهر عدم التطابق بين الايجاب والقبول حتى ولو قلنا بتعدد الانشاء فإن الزوج إنما قبل العقد بالمهر المعين ولم يقبل التزويج الخالي عن المهر، وهذا نظير
(1) لاطلاقات الولاية السالمة عن المقيد.
(2) بل أقوال ثلاثة، ثالثها ما نسب إلى الشيخ (قده) من الحكم بالصحة فيهما معا وكأن الوجه فيه اطلاقات أدلة الولاية.
إلا أن ضعفه أظهر من أن يخفى ولعله لذلك أهمل الماتن (قده) ذكره، فإن أدلة الولاية قاصرة عن شمول ما كان فيه ضرر ومفسدة على المولى عليه كما عرفت في المسألة السابقة.
وأما القول الأول فهو منسوب إلى شيخنا الأعظم (قده) بدعوى:
أن العقد الصادر من الولي إنما ينحل إلى أمرين: التزويج والمهر وحيث إن الضرر في الثاني خاصة يحكم ببطلانه مع بقاء التزويج على حاله وحينئذ فينتقل إلى مهر المثل لا محالة.
وفيه: أنه إنما يتم فيما إذا كان المنشأ هو التزويج المطلق وحيث إن الأمر ليس كذلك باعتبار أن المنشأ إنما هو التزويج المقيد بالمقدار المعين من المهر فلا محيص عن الحكم ببطلان التزويج أيضا لما فيه من الضرر على المولى عليه وسقوط ولاية المزوج لكونه مضارا.
على أن لازم ما أفاده (قده) من بطلان المهر عدم التطابق بين الايجاب والقبول حتى ولو قلنا بتعدد الانشاء فإن الزوج إنما قبل العقد بالمهر المعين ولم يقبل التزويج الخالي عن المهر، وهذا نظير