____________________
يزيد الكناسي ويزيد أبا خالد القماط كلا على حدة، وهو إنما يكشف عن عدم اتحاد الرجلين. وعلى هذا الأساس فلا تنفع وثاقة يزيد أبي خالد القماط في اثبات وثاقة يزيد الكناسي.
وعليه فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا.
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا) (1).
وهي كما ترى واضحة الدلالة بل صريحة الدلالة في عدم لزوم العقد الصادر من الولي، وثبوت الخيار لهما بعد البلوغ فإن حمل الخيار على الطلاق كما أفاده الشيخ (قده) بعيد غايته، ولا وجه للمصير إليه.
ومن هنا فهي صالحة لتقييد ما تقدم من النصوص الدالة على نفوذ عقد الأب أو الجد بغير هذا الفرض أعني ما لو كان كل من الزوجين صغيرا.
إلا أنه لم يعلم قائل به من فقهائنا، وعليه فإن تم اجماع على عدم ثبوت الخيار لها فهو وبه يتعين رفع اليد عن هذه الصحيحة ورد علمها إلى أهله، وإلا فيتعين العمل بها حيث قد عرفت مرارا أن اعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب وهنها وسقوطها عن الحجية.
وحينئذ فلا أقل من الالتزام بالاحتياط بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد البلوغ
وعليه فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا.
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا) (1).
وهي كما ترى واضحة الدلالة بل صريحة الدلالة في عدم لزوم العقد الصادر من الولي، وثبوت الخيار لهما بعد البلوغ فإن حمل الخيار على الطلاق كما أفاده الشيخ (قده) بعيد غايته، ولا وجه للمصير إليه.
ومن هنا فهي صالحة لتقييد ما تقدم من النصوص الدالة على نفوذ عقد الأب أو الجد بغير هذا الفرض أعني ما لو كان كل من الزوجين صغيرا.
إلا أنه لم يعلم قائل به من فقهائنا، وعليه فإن تم اجماع على عدم ثبوت الخيار لها فهو وبه يتعين رفع اليد عن هذه الصحيحة ورد علمها إلى أهله، وإلا فيتعين العمل بها حيث قد عرفت مرارا أن اعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب وهنها وسقوطها عن الحجية.
وحينئذ فلا أقل من الالتزام بالاحتياط بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد البلوغ