____________________
الكلام في أنه هل لا يعتبر إذن الأب في نكاح مطلق الثيب أو أنه يختص بالتي دخل بها دخولا شرعيا صحيحا؟ مقتضى اطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة هو الأول، فإنه (ع) لم يعتبر في اعتبار استثمار المرأة إلا الدخول بها من غير تعرض لاعتبار كون ذلك عن زواج صحيح.
إلا أن هناك عدة روايات قد يستدل بها على الثاني:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها: (قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن يكون قد نكحت رجلا قبله) (1).
ومنها: رواية عبد الرحمن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله (2) وغيرها من الأخبار.
إلا أن الأخبار الواردة بهذا المضمون جميعا باستثناء صحيحة الحلي ضعيفة الاسناد فإن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ضعيفة بالقاسم الذي يروي عن أبان فإنه مشترك بين الثقة وغيره.
وأما صحيحة الحلبي فهي قاصرة من حيث الدلالة، فإنه (ع) ليس بصدد بيان القضية الشرطية وأن النكاح معتبر في كونها أملك بنفسها وإنما هو (ع) بصدد تكرار الموضوع المسؤول عنه أعني
إلا أن هناك عدة روايات قد يستدل بها على الثاني:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها: (قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن يكون قد نكحت رجلا قبله) (1).
ومنها: رواية عبد الرحمن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله (2) وغيرها من الأخبار.
إلا أن الأخبار الواردة بهذا المضمون جميعا باستثناء صحيحة الحلي ضعيفة الاسناد فإن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ضعيفة بالقاسم الذي يروي عن أبان فإنه مشترك بين الثقة وغيره.
وأما صحيحة الحلبي فهي قاصرة من حيث الدلالة، فإنه (ع) ليس بصدد بيان القضية الشرطية وأن النكاح معتبر في كونها أملك بنفسها وإنما هو (ع) بصدد تكرار الموضوع المسؤول عنه أعني