____________________
الآخر ثلاثة قروء.. الحديث) (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل إن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء.. الحديث) (2).
إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن مقتضى القواعد والصناعة أنه لا تعارض بين هذه الأخبار بالمرة ومن هنا فلا وجه لحمل بعضها على التقية.
والوجه في ذلك: أن النسبة بين الطائفة الأولى والثالثة لما كانت هي اطلاق والتقييد حيث دلت الأولى على التداخل مطلقا سواء أكانت عدة وطئ الشبهة مع عدة الوفاة أم كانت مع غيرها في حين دلت الثالثة على عدم التداخل في خصوص ما إذا اجتمعت عدة وطئ الشبهة مع عدة الوفاة، فيقيد اطلاق الأولى بالثالثة ونتيجة لذلك يتحصل أن المرأة الموطوءة شبهة في أثناء العدة يجب عليها الاعتداد منهما جميعا عدة واحدة ما لم تكن عدتها الأولى عدة وفاة وإلا وجب عليها اتمام الأولى والاعتداد ثانية لوطئ الشبهة.
ومن هنا فتنقلب النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية إلى الاطلاق والتقييد فيقيد اطلاق الثانية بالأولى وينتج من ذلك أن الاعتداد ثانيا وعدم التداخل إنما هو في فرض كون العدة الأولى عدة وفاة.
والحاصل: إن الذي تقتضيه الأخبار هو التفصيل في المقام بين مجامعة عدة وطئ الشبهة لعدة الوفاة فيلتزم فيه بعدم التداخل ولزوم
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل إن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء.. الحديث) (2).
إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن مقتضى القواعد والصناعة أنه لا تعارض بين هذه الأخبار بالمرة ومن هنا فلا وجه لحمل بعضها على التقية.
والوجه في ذلك: أن النسبة بين الطائفة الأولى والثالثة لما كانت هي اطلاق والتقييد حيث دلت الأولى على التداخل مطلقا سواء أكانت عدة وطئ الشبهة مع عدة الوفاة أم كانت مع غيرها في حين دلت الثالثة على عدم التداخل في خصوص ما إذا اجتمعت عدة وطئ الشبهة مع عدة الوفاة، فيقيد اطلاق الأولى بالثالثة ونتيجة لذلك يتحصل أن المرأة الموطوءة شبهة في أثناء العدة يجب عليها الاعتداد منهما جميعا عدة واحدة ما لم تكن عدتها الأولى عدة وفاة وإلا وجب عليها اتمام الأولى والاعتداد ثانية لوطئ الشبهة.
ومن هنا فتنقلب النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية إلى الاطلاق والتقييد فيقيد اطلاق الثانية بالأولى وينتج من ذلك أن الاعتداد ثانيا وعدم التداخل إنما هو في فرض كون العدة الأولى عدة وفاة.
والحاصل: إن الذي تقتضيه الأخبار هو التفصيل في المقام بين مجامعة عدة وطئ الشبهة لعدة الوفاة فيلتزم فيه بعدم التداخل ولزوم