ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد، وجهان لا يخلو الأول منهما من قوة (2).
____________________
ثلاثة أشهر معنى أصلا، إذ معه لا احتمال لوجود ماء الواطئ في رحمها كي يستبرأ منه.
والحاصل: أن هذه الصحيحة ظاهرة في كون مبدأ العدة من حين الفراغ من الوطئ وبذلك تكون رافعة لظهور سائر الأخبار في كون مبدأها من حين تبين الحال مطلقا.
(1) هذا النص وإن لم يثبت بعينه من الطرق الصحيحة إلا أن مضمونه يستفاد من جملة من النصوص المعتبرة كمعتبرة بريد العجلي في الأخت التي دلست نفسها وجلست مكان أختها في الحجلة حتى دخل الزوج بها وهو لا يعلم حيث قال (ع): (أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها) ومعتبرة علي بن أحمد بن أشيم في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم ينكشف له إن لها زوجا حيث حكم (ع) (لا يعطيها شيئا) والتي وردت في تزوج العبد من غير إذن مولاه إلى غيرها من النصوص الدالة على المدعى.
(2) الروايات المتقدمة وإن كانت كلها واردة في الحرة، إلا أن النصوص المعتبرة لا تخلو مما يعم الإماء أيضا كالتي دلت على أن مهر البغي من السحت، فإنها تعم الإماء ولا تختص بالحرائر فإن كلمة المهر إنما هي بمعنى الأجرة على ما ورد التعبير به في عدة من النصوص
والحاصل: أن هذه الصحيحة ظاهرة في كون مبدأ العدة من حين الفراغ من الوطئ وبذلك تكون رافعة لظهور سائر الأخبار في كون مبدأها من حين تبين الحال مطلقا.
(1) هذا النص وإن لم يثبت بعينه من الطرق الصحيحة إلا أن مضمونه يستفاد من جملة من النصوص المعتبرة كمعتبرة بريد العجلي في الأخت التي دلست نفسها وجلست مكان أختها في الحجلة حتى دخل الزوج بها وهو لا يعلم حيث قال (ع): (أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها) ومعتبرة علي بن أحمد بن أشيم في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم ينكشف له إن لها زوجا حيث حكم (ع) (لا يعطيها شيئا) والتي وردت في تزوج العبد من غير إذن مولاه إلى غيرها من النصوص الدالة على المدعى.
(2) الروايات المتقدمة وإن كانت كلها واردة في الحرة، إلا أن النصوص المعتبرة لا تخلو مما يعم الإماء أيضا كالتي دلت على أن مهر البغي من السحت، فإنها تعم الإماء ولا تختص بالحرائر فإن كلمة المهر إنما هي بمعنى الأجرة على ما ورد التعبير به في عدة من النصوص