____________________
(1) وهو في غير الوجه واليدين مما لا خلاف فيه، ويدل عليه:
أولا: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) بناءا على ما ورد في عدة من الصحاح من تفسير الزينة بمواضع الزينة، وعليه فالآية الكريمة تدل على وجوب ستر تلك المواضع وحرمة كشفها، وحيث إن من الواضح عرفا أنه لا موضوعية لستر الزينة وإنما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إليها فتثبت حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع.
ثانيا: الأخبار الدالة على حرمة النظر إلى وجه المرأة، ويديها على ما سيأتي بيانها فإنها تدل بالأولوية القطعية على حرمة النظر إلى غيرهما من أعضائها.
ثالثا: الروايات المتقدمة (1) الدالة على جواز النظر إلى شعر المرأة وساقها لمن يريد التزويج منها، أو يريد شراء الأمة فإن اختصاص الحكم فيها بمريد التزويج والشراء يدل بوضوح على الحرمة إذا لم يكن الرجل بصدد الزواج منها، أو شرائها.
رابعا: معتبرة السكوني المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب معللة ذلك بأنهن لا حرمة لهن، فإنها تدل على حرمة النظر إلى المسلمة نظرا إلى كونها محترمة من حيث العرض.
خامسا: النصوص المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل البادية باعتبار أنهن لا ينتهين إذا نهين فإن التعليل يكشف عن حرمة النظر إلى المرأة بحد ذاته، وأن الحكم بالجواز في أهل البادية إنما ثبت نتيجة الغائهن لحرمة أنفسهن وإلا فالحكم الأولي فيهن أيضا هو عدم الجواز.
أولا: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) بناءا على ما ورد في عدة من الصحاح من تفسير الزينة بمواضع الزينة، وعليه فالآية الكريمة تدل على وجوب ستر تلك المواضع وحرمة كشفها، وحيث إن من الواضح عرفا أنه لا موضوعية لستر الزينة وإنما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إليها فتثبت حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع.
ثانيا: الأخبار الدالة على حرمة النظر إلى وجه المرأة، ويديها على ما سيأتي بيانها فإنها تدل بالأولوية القطعية على حرمة النظر إلى غيرهما من أعضائها.
ثالثا: الروايات المتقدمة (1) الدالة على جواز النظر إلى شعر المرأة وساقها لمن يريد التزويج منها، أو يريد شراء الأمة فإن اختصاص الحكم فيها بمريد التزويج والشراء يدل بوضوح على الحرمة إذا لم يكن الرجل بصدد الزواج منها، أو شرائها.
رابعا: معتبرة السكوني المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب معللة ذلك بأنهن لا حرمة لهن، فإنها تدل على حرمة النظر إلى المسلمة نظرا إلى كونها محترمة من حيث العرض.
خامسا: النصوص المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل البادية باعتبار أنهن لا ينتهين إذا نهين فإن التعليل يكشف عن حرمة النظر إلى المرأة بحد ذاته، وأن الحكم بالجواز في أهل البادية إنما ثبت نتيجة الغائهن لحرمة أنفسهن وإلا فالحكم الأولي فيهن أيضا هو عدم الجواز.