(مسألة 50): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة (3)، وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة
____________________
وصحيحة زرارة بن أعين: قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يترب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية) (1).
إلا أن هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محل الكلام إذ أنهما إنما تدلان على عدم جواز وطئ الأخت الأولى حتى تنقضي عدة الثانية وهو أجنبي عن جواز التزوج بالأخت الثانية في فترة العدة الأولى وعدمه.
وعلى هذا: فحيث لا دليل على المنع فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز به مقاربتها نظير ما هو ثابت في الحائض والفساء حيث يجوز للتزوج منهن في حين لا يحوز وطئهن . (1) الظاهر أن وجه الخصوصية هو تخيل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فإن موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة، لكك قد عرفت أن الدليل غير منحصر فيها ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلمنا أصل الحكم.
(2) وهو صحيح بريد العجلي المتقدم.
(3) لرواية محمد بن أبي عمير رجل من أصحابنا: (قال:
إلا أن هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محل الكلام إذ أنهما إنما تدلان على عدم جواز وطئ الأخت الأولى حتى تنقضي عدة الثانية وهو أجنبي عن جواز التزوج بالأخت الثانية في فترة العدة الأولى وعدمه.
وعلى هذا: فحيث لا دليل على المنع فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز به مقاربتها نظير ما هو ثابت في الحائض والفساء حيث يجوز للتزوج منهن في حين لا يحوز وطئهن . (1) الظاهر أن وجه الخصوصية هو تخيل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فإن موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة، لكك قد عرفت أن الدليل غير منحصر فيها ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلمنا أصل الحكم.
(2) وهو صحيح بريد العجلي المتقدم.
(3) لرواية محمد بن أبي عمير رجل من أصحابنا: (قال: