____________________
(1) الأخبار الواردة في المقام على طائفتين:
الأولى: ما فرض فيها كون الدخول في العدة وهي أكثر الأخبار إلا أنها لم تتكفل أخذ ذلك شرطا للحكم، وإنما فرضت ذلك موردا خاصا كمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها.
الثانية: المطلقات من حيث الدخول، وهي ليست إلا روايتين معتبرين وهما:
أ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ودخل بها لم تحل له أبدا) (1).
فإنها مطلقة من حيث الدخول إذ من البعيد جدا أن يقال: بأن قوله (ع): (في عدتها) قيد التزوج والدخول كليهما، بل ظاهره الرجوع إلى الأمر المتقدم عليه أعني التزوج خاصة. وعليه فيبقى المتأخر أعني الدخول مطلقا.
ودعوى: عدم امكان التمسك بالاطلاق لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية من جهة المناسبات الكلامية.
غير مسموعة، وذلك لأن الذي يوجب اجمال الدليل هو ما كان
الأولى: ما فرض فيها كون الدخول في العدة وهي أكثر الأخبار إلا أنها لم تتكفل أخذ ذلك شرطا للحكم، وإنما فرضت ذلك موردا خاصا كمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها.
الثانية: المطلقات من حيث الدخول، وهي ليست إلا روايتين معتبرين وهما:
أ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ودخل بها لم تحل له أبدا) (1).
فإنها مطلقة من حيث الدخول إذ من البعيد جدا أن يقال: بأن قوله (ع): (في عدتها) قيد التزوج والدخول كليهما، بل ظاهره الرجوع إلى الأمر المتقدم عليه أعني التزوج خاصة. وعليه فيبقى المتأخر أعني الدخول مطلقا.
ودعوى: عدم امكان التمسك بالاطلاق لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية من جهة المناسبات الكلامية.
غير مسموعة، وذلك لأن الذي يوجب اجمال الدليل هو ما كان