____________________
بالخامسة موجودا في رحم خمس نساء، ومن هنا فلا تصلح هذه الفقرة لتقييد الحكم بعدم الجواز بما إذا كان الطلاق رجعيا فإن ما هو المحذور فيه موجود بعينه في الطلاق البائن، بل تكون الرواية شاملة للمطلقة بائنا على حد شمولها للمطلقة رجعية فإن ماءه موجود في رحمها بعد الطلاق أيضا.
والحاصل: أن هذه الفقرة على كل تقدير لا تصلح للقرينية على تقييد اطلاق أدلة المنع كالوجهين السابقين، وعلى هذا فحيث بقي اطلاق الأدلة سالما عن المقيد فالقول بالتعميم إن لم يكن أظهر فهو أحوط بلا كلام.
(1) لا وجه لذلك بعد ما عرفت من دلالتها على المنع مطلقا.
(2) وهو عجيب منه (قده) فإن مراده من النص إنما هو صحيحة الحلبي المتقدمة وقد عرفت أنها إنما لتكفل الجواز من حيث محذور الجمع بين الأختين فلا تكون لها دلالة على الجواز مطلاقا وإن ابتلي بمحذور من جهة أخرى.
وبعبارة أخرى: أن الجواز من حيث الجمع بين الأختين لا يلازم الجواز من حيث كونها خامسة لعدم انقضاء عدة المطلقة، فإن كلا منهما مسألة مستقلة فلا وجه لتسرية الحكم الثابت في إحداهما إلى الأخرى على ما تقدم بل يبقى الاشكال في المسألة السابقة على حاله في هذا المورد أيضا.
والحاصل: أن هذه الفقرة على كل تقدير لا تصلح للقرينية على تقييد اطلاق أدلة المنع كالوجهين السابقين، وعلى هذا فحيث بقي اطلاق الأدلة سالما عن المقيد فالقول بالتعميم إن لم يكن أظهر فهو أحوط بلا كلام.
(1) لا وجه لذلك بعد ما عرفت من دلالتها على المنع مطلقا.
(2) وهو عجيب منه (قده) فإن مراده من النص إنما هو صحيحة الحلبي المتقدمة وقد عرفت أنها إنما لتكفل الجواز من حيث محذور الجمع بين الأختين فلا تكون لها دلالة على الجواز مطلاقا وإن ابتلي بمحذور من جهة أخرى.
وبعبارة أخرى: أن الجواز من حيث الجمع بين الأختين لا يلازم الجواز من حيث كونها خامسة لعدم انقضاء عدة المطلقة، فإن كلا منهما مسألة مستقلة فلا وجه لتسرية الحكم الثابت في إحداهما إلى الأخرى على ما تقدم بل يبقى الاشكال في المسألة السابقة على حاله في هذا المورد أيضا.