____________________
عليه عنوان المؤمن وبذلك يصبح مشمولا لأدلة المنع.
وأما نظرهما إلى عورة الغير فلا ينبغي التأمل في جوازه فإن حرمة النظر إلى عورة الغير مختصة بالمكلفين، أما غيرهم فلا يجب عليهم الامتناع من ذلك كما لا يجب عليهم حفظ عورتهم والتستر عليها من الغير فإن كل ذلك من شؤون المكلفين والمفروض أنهم ليسوا منهم.
نعم نسب الخلاف في جواز نظرهما إلى عورة الغير إلى المحقق النراقي (قده) حيث ذهب إلى عدم الجواز مدعيا تخصيص ما دل على رفع القلم من الصبي وعدم تكليفه بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن﴾ (1).
فإن الخطاب في الآية الكريمة وإن كان متوجها إلى المكلفين إلا أن الأمر بالاستئذان متوجه إلى غير المكلفين كما هو واضح فيتحصل منها أن الصبيان مكلفون في هذا المورد بعدم النظر إلى عورة الغير، ويجب عليهم ذلك ويكون ذلك استثناء وتخصيصا لحديث رفع القلم عن الصبيان.
إلا أن فيه:
أولا: ما تقدم منا في مباحث الأصول من أن الوجوب غير مستفاد من صيغة الأمر بحد ذاتها وإنما هو مستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة المولى حيث لم يرد ترخيص وعليه فالآية الكريمة وإن تضمنت الأمر بالاستئذان إلا أنه لا مجال لاستفادة الوجوب من ذلك
وأما نظرهما إلى عورة الغير فلا ينبغي التأمل في جوازه فإن حرمة النظر إلى عورة الغير مختصة بالمكلفين، أما غيرهم فلا يجب عليهم الامتناع من ذلك كما لا يجب عليهم حفظ عورتهم والتستر عليها من الغير فإن كل ذلك من شؤون المكلفين والمفروض أنهم ليسوا منهم.
نعم نسب الخلاف في جواز نظرهما إلى عورة الغير إلى المحقق النراقي (قده) حيث ذهب إلى عدم الجواز مدعيا تخصيص ما دل على رفع القلم من الصبي وعدم تكليفه بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن﴾ (1).
فإن الخطاب في الآية الكريمة وإن كان متوجها إلى المكلفين إلا أن الأمر بالاستئذان متوجه إلى غير المكلفين كما هو واضح فيتحصل منها أن الصبيان مكلفون في هذا المورد بعدم النظر إلى عورة الغير، ويجب عليهم ذلك ويكون ذلك استثناء وتخصيصا لحديث رفع القلم عن الصبيان.
إلا أن فيه:
أولا: ما تقدم منا في مباحث الأصول من أن الوجوب غير مستفاد من صيغة الأمر بحد ذاتها وإنما هو مستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة المولى حيث لم يرد ترخيص وعليه فالآية الكريمة وإن تضمنت الأمر بالاستئذان إلا أنه لا مجال لاستفادة الوجوب من ذلك