____________________
مجال للاعتماد، على أن مقتضى الآية الكريمة بالتقريب الذي ذكرناه من أنها بملاحظة الحكم والموضوع ناظرة إلى الاستمتاعات الجنسية وما يطلب من النساء هو حرمة كل ما يرتبط بالجنس والقوة الشهوية، ولو أغمضنا النظر عن الآية الكريمة ودلالتها كفانا في اثبات المدعى موثق مسعدة بن زياد المتقدم فإنه وبكل وضوح غير ناظر إلى الجمع بينهما في التزويج فإنه وارد في الإماء وناظر إلى ما يحرم منها بطبعها وبحد ذاتها، وحيث نسبت الحرمة إلى الأمة نفسها كان ظاهره حرمتها مطلقا وبالنسبة إلى جميع الاستمتاعات، كما يظهر ذلك جليا بالنظر إلى سائر المذكورات في النص من أقسام الإماء كالتي هي مشتركة بينه وبين غيره أو التي هي أخت له من الرضاعة وغيرهما فإن من الواضح أن المحرم منهن ليس هو خصوص الوطئ وإنما هو كل ما يمت بالجنس بصلة.
ومن هنا فيترتب على ما ذكرناه، حرمة الأخت عند استمتاع المولى بأختها الأخرى حتى ولو لم يطأها، نعم لا يترتب على فعله الأحكام الخاصة بالوطئ.
(1) فإن وطئ المملوكة لو كان جائزا، فوطئ الزوجة إما أن يكون جائزا أيضا وإما أن يكون محرما، وحيث إن الأول مناف للآية الكريمة والنص الصحيح وتسالم الأصحاب، فيتعين الثاني لا محالة وحيث إنه مناف للزوجية إذ قد عرفت أن جواز الوطئ وسائر الاستمتاعات الجنسية من اللازم غير المفارق لها فلا بد إما من الالتزام
ومن هنا فيترتب على ما ذكرناه، حرمة الأخت عند استمتاع المولى بأختها الأخرى حتى ولو لم يطأها، نعم لا يترتب على فعله الأحكام الخاصة بالوطئ.
(1) فإن وطئ المملوكة لو كان جائزا، فوطئ الزوجة إما أن يكون جائزا أيضا وإما أن يكون محرما، وحيث إن الأول مناف للآية الكريمة والنص الصحيح وتسالم الأصحاب، فيتعين الثاني لا محالة وحيث إنه مناف للزوجية إذ قد عرفت أن جواز الوطئ وسائر الاستمتاعات الجنسية من اللازم غير المفارق لها فلا بد إما من الالتزام