____________________
واضحة الفساد فإن مجرد كون أحدهما تكليفا محضا والآخر وضعا لا يوجب تقدم الثاني ولذا ذكروا أنه لو كان عليه دين وكان يجب عليه الانفاق على بعض أرحامه ولم يكن يملك من المال إلا ما يفي بأحدهما خاصة تخير بينهما كما التزموا بعدم وجوب تقديم نفقة الزوجة الفائتة على نفقة سائر أقربائه الحاضرة، والحال أن ثبوت كل من الدين والنفقة الفائتة بالوضع في حين أن وجوب الانفاق على الأقرباء تكليف محض.
(1) والوجه فيه أنه لا اطلاق لدليل وجوب الانفاق يشمل بعد الموت أيضا وذلك لأن كلمة (الاجراء) المذكورة في قوله (ع) في صحيحة الحلبي المقدمة: (عليه الاجراء ما دامت حية) (1) دالة على استمرار الحكم الثابت قبل الافضاء فيما بعده ما دامت حية وحيث أن الثابت للزوجة قبل الافضاء إنما هو النفقة تدريجا فيجب عليه الانفاق عليها يوما فيوما كما يشهد له أنه ليس لها المطالبة بنفقة عمرها دفعة، ولما كان هذا الحكم يسقط بمجرد موت الزوج فلا يخرج لزوجته من تركته شئ بعنوان النفقة فيكون حال المفضاة حالها تماما لأن كلمة (الاجراء) لا تدل إلا على استمرار الحكم الثابت لها قبل الافضاء لما بعده فيسقط بموته لا محالة.
(2) لما تقدم من أن ظاهر كلمة (الاجراء) هو استمرار الحكم
(1) والوجه فيه أنه لا اطلاق لدليل وجوب الانفاق يشمل بعد الموت أيضا وذلك لأن كلمة (الاجراء) المذكورة في قوله (ع) في صحيحة الحلبي المقدمة: (عليه الاجراء ما دامت حية) (1) دالة على استمرار الحكم الثابت قبل الافضاء فيما بعده ما دامت حية وحيث أن الثابت للزوجة قبل الافضاء إنما هو النفقة تدريجا فيجب عليه الانفاق عليها يوما فيوما كما يشهد له أنه ليس لها المطالبة بنفقة عمرها دفعة، ولما كان هذا الحكم يسقط بمجرد موت الزوج فلا يخرج لزوجته من تركته شئ بعنوان النفقة فيكون حال المفضاة حالها تماما لأن كلمة (الاجراء) لا تدل إلا على استمرار الحكم الثابت لها قبل الافضاء لما بعده فيسقط بموته لا محالة.
(2) لما تقدم من أن ظاهر كلمة (الاجراء) هو استمرار الحكم