(مسألة 36): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت على ابنه. وكذا العكس على الأقوى فيهما (2).
____________________
والثاني وإن كان ممكنا، فإن الشرط المتأخر ممكن بل هو واقع في الخارج، إلا أن اثابته يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام، لكن لو التزمنا به كانت نتيجته تأخر الزنا عن التزويج أيضا.
(1) لتحقق الزنا قبل تحقق الحكم بالزوجية.
(2) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في المسألة الثانية من هذا الفصل حيث قد عرفت أن عدة من النصوص المعتبرة دلت على المنع صريحا، كما عرفت أن معتبرتي عبد الله بن يحيى الكاهلي وعلي بن يقطين لا تصلحان لمعارضتها، فإن الأولى أجنبية عن محل الكلام باعتبار أنها واردة في لمس الأب لمملوكة ابنه فلا تدل على الحكم في لمسه لجاريته هو وأما الثانية فهي مطلقة من حيث لمسه لجاريته أو جارية ابنه فتقيد بأدلة المنع وبذلك تكون النتيجة ما أفاده (قده) في المتن.
ثم إن الماتن (قده) لم يتعرض إلى عموم الحكم لصورة ما إذا كان نظره إليها ولمسه لها محرما كما إذا كانت مزوجة من غيره أو في فترة العدة وعدمه، إلا أن الذي يظهر من كلامه أن الحكم لا يختص بفرض حلية النظر أو اللمس، وقد خالف في ذلك جماعة حيث اختاروا عدم نشر الحرمة بالفعل المحرم تمسكا بما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال ولاختصاص نصوص التحريم بالنظر واللمس السائغين على
(1) لتحقق الزنا قبل تحقق الحكم بالزوجية.
(2) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في المسألة الثانية من هذا الفصل حيث قد عرفت أن عدة من النصوص المعتبرة دلت على المنع صريحا، كما عرفت أن معتبرتي عبد الله بن يحيى الكاهلي وعلي بن يقطين لا تصلحان لمعارضتها، فإن الأولى أجنبية عن محل الكلام باعتبار أنها واردة في لمس الأب لمملوكة ابنه فلا تدل على الحكم في لمسه لجاريته هو وأما الثانية فهي مطلقة من حيث لمسه لجاريته أو جارية ابنه فتقيد بأدلة المنع وبذلك تكون النتيجة ما أفاده (قده) في المتن.
ثم إن الماتن (قده) لم يتعرض إلى عموم الحكم لصورة ما إذا كان نظره إليها ولمسه لها محرما كما إذا كانت مزوجة من غيره أو في فترة العدة وعدمه، إلا أن الذي يظهر من كلامه أن الحكم لا يختص بفرض حلية النظر أو اللمس، وقد خالف في ذلك جماعة حيث اختاروا عدم نشر الحرمة بالفعل المحرم تمسكا بما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال ولاختصاص نصوص التحريم بالنظر واللمس السائغين على