____________________
من الأول ومن الواضح أنها بذلك تخرج عن فراش الأول بحكم الشارع وتصبح محللة للأزواج، ومعه فكيف الحكم بلحوق الولد بالأول فإنه ليس إلا افسادا للعقد المحكوم عليه بالصحة.
وبعبارة أخرى: إن فراش مولاها قد زال بالاعتداد وبذلك فقد حلت للأزواج ظاهرا. ومن هنا فإن كانت هناك قرينة على عدم خروجها من العدة، وعدم حلها للأزواج كما لو وضعت لدون ستة أشهر من زواج الثاني حكم ببطلان نكاحه وبذلك يكون وطؤه لها شبهة ويلحق الولد بالأول لظهور بقاء فراشه، وأما إذا لم تكن هناك قرينة على ذلك كان فراش الثاني وزواجه صحيحا، فيحكم بلحوق الولد به على القاعدة ومن دون حاجة إلى النص فإن علاقة الأول قد زالت بالاعتداد وقد أصبحت فراشا للثاني، ولكن أين ذلك من المقام المفروض فيه كون التزوج باطلا، وكون الوطئ في فراش الزوج الأول؟.
ثالثا: رواية البزنطي عمن رواه عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل إذا طلق امرأته، ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان الولد أنقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير) (1) إلا أن الحال فيها كالحال في الصحيحة المتقدمة تماما فإنها أجنبية عن محل الكلام، مضافا إلى ضعف سندها بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها.
رابعا: مضمرة أبي العباس: (قال: قال: إذا جاءت بولد
وبعبارة أخرى: إن فراش مولاها قد زال بالاعتداد وبذلك فقد حلت للأزواج ظاهرا. ومن هنا فإن كانت هناك قرينة على عدم خروجها من العدة، وعدم حلها للأزواج كما لو وضعت لدون ستة أشهر من زواج الثاني حكم ببطلان نكاحه وبذلك يكون وطؤه لها شبهة ويلحق الولد بالأول لظهور بقاء فراشه، وأما إذا لم تكن هناك قرينة على ذلك كان فراش الثاني وزواجه صحيحا، فيحكم بلحوق الولد به على القاعدة ومن دون حاجة إلى النص فإن علاقة الأول قد زالت بالاعتداد وقد أصبحت فراشا للثاني، ولكن أين ذلك من المقام المفروض فيه كون التزوج باطلا، وكون الوطئ في فراش الزوج الأول؟.
ثالثا: رواية البزنطي عمن رواه عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل إذا طلق امرأته، ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان الولد أنقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير) (1) إلا أن الحال فيها كالحال في الصحيحة المتقدمة تماما فإنها أجنبية عن محل الكلام، مضافا إلى ضعف سندها بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها.
رابعا: مضمرة أبي العباس: (قال: قال: إذا جاءت بولد