(مسألة 4): الوطئ في دبر المرأة كالوطئ في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة (3) وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها (4) وفي حرمة
____________________
غير صحيح، وأنه لا مانع من الالتزام بجوازه لو قلنا بالجواز في غير تلك الحالة.
(1) بل ممنوع. (2) مضافا إلى ما ورد في معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة (1) من اعتبار رضاها بالفعل فإن تعليق الجواز على رضاها يكشف بوضوح عن أن ذلك ليس من حقوق الزوج، وإنما هو من حقوقها فإن رضيت فهو، وإلا فلا يجوز الفعل فضلا عن عدم تحقق النشوز.
(3) كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعا لتلك الأحكام من قبيل الجماع والوطئ وما شاكلها، فإن من الواضح عدم اختصاصها بمقاربتها في القبل.
(4) تقدم في باب الغسل أنه لا دليل على التقييد بمقدار الحشفة
(1) بل ممنوع. (2) مضافا إلى ما ورد في معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة (1) من اعتبار رضاها بالفعل فإن تعليق الجواز على رضاها يكشف بوضوح عن أن ذلك ليس من حقوق الزوج، وإنما هو من حقوقها فإن رضيت فهو، وإلا فلا يجوز الفعل فضلا عن عدم تحقق النشوز.
(3) كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعا لتلك الأحكام من قبيل الجماع والوطئ وما شاكلها، فإن من الواضح عدم اختصاصها بمقاربتها في القبل.
(4) تقدم في باب الغسل أنه لا دليل على التقييد بمقدار الحشفة