(مسألة 37): لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته (2)،
____________________
وعلى هذا فيتحصل مما تقدم أنه ليس في المقام، ولا رواية واحدة صحيحة السند، وتامة الدلالة يمكن الاعتماد عليها لا ثبات الحكم.
وعليه فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز ما لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ.
(1) لما تقدم في المسألة السابقة.
(2) والكلام فيه في مقامين:
الأول: في دلالة قوله تعالى: (أو ما ملكت إيمانهن).
الثاني: في دلالة النصوص.
أما المقام الأول: فقد تقدم قريبا أنه لا مجال لاستفادة الجواز منها حيث عرفت أن المراد بها هو خصوص الإماء لامتناع إرادة خصوص العبيد، أو الجامع بينهما على ما تقدم مفصلا.
كما عرفت أن صحيحة معاوية بن عمار (1) لا يمكن تصديق مدلولها بل لا بد من رد علمها إلى أهلها لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد.
نعم نسب إلى الشهيد (قده) في المسالك القول بأن الكليني قد روى أخبارا كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (ع) تدل على أن قوله تعالى: (أو ما ملكت إيمانهن) شامل للمملوك مطلقا، إلا أنه غير تام فإنه لم يرد في الكافي ما يمكن جعله دليلا لكلام الشهيد (قده) غير صحيحة (2) معاوية بن عمار المتقدمة وقد عرفت الحال فيها.
وعليه فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز ما لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ.
(1) لما تقدم في المسألة السابقة.
(2) والكلام فيه في مقامين:
الأول: في دلالة قوله تعالى: (أو ما ملكت إيمانهن).
الثاني: في دلالة النصوص.
أما المقام الأول: فقد تقدم قريبا أنه لا مجال لاستفادة الجواز منها حيث عرفت أن المراد بها هو خصوص الإماء لامتناع إرادة خصوص العبيد، أو الجامع بينهما على ما تقدم مفصلا.
كما عرفت أن صحيحة معاوية بن عمار (1) لا يمكن تصديق مدلولها بل لا بد من رد علمها إلى أهلها لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد.
نعم نسب إلى الشهيد (قده) في المسالك القول بأن الكليني قد روى أخبارا كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (ع) تدل على أن قوله تعالى: (أو ما ملكت إيمانهن) شامل للمملوك مطلقا، إلا أنه غير تام فإنه لم يرد في الكافي ما يمكن جعله دليلا لكلام الشهيد (قده) غير صحيحة (2) معاوية بن عمار المتقدمة وقد عرفت الحال فيها.