____________________
على تقديم ما سببه متأخر وتأخير ما سببه مقدم.
(1) وهو بناء على ما اخترناه في الطلاق الرجعي من أنه لا يوجب البينونة بين الزوج وزوجته من حين انشاء الطلاق، وإنما هي مشروطة بشرط متأخر هو انقضاء العدة نظير ما يذكر في اشتراط القبض في بيع الصرف، واضح فإنها حينئذ زوجة حقيقة فله الرجوع قبل مجئ زمان عدتها كما ترثه لو مات في ذلك الوقت.
وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور من حصول البينونة بينهما من حين الانشاء غاية الأمر أن للزوج الرجوع في زمان العدة نظير حق الفسخ في المعاملات فقد يتخيل أنه ليس للزوج وإن المرأة لا ترثه لو مات.
إلا أنه باطل وذلك أما بالنسبة إلى جواز الرجوع فالأمر واضح فإن موضوع جواز الرجوع في النصوص إنما هو عنوان (ما لم تنقض العدة) ومن الواضح أن هذا العنوان صادق عليها سواء أكانت في عدة وطئ الشبهة أم في عدة الطلاق فإنها لم تنقض عدتها بل هي معتدة من الطلاق بالفعل وإن كان زمانها متأخرا.
وأما بالنسبة إلى الإرث فالروايات وإن دل بعضها على أن الموضوع فيه هو (ما دامت في العدة) ومن هنا فقد يقال بعدم أرثها لعدم
(1) وهو بناء على ما اخترناه في الطلاق الرجعي من أنه لا يوجب البينونة بين الزوج وزوجته من حين انشاء الطلاق، وإنما هي مشروطة بشرط متأخر هو انقضاء العدة نظير ما يذكر في اشتراط القبض في بيع الصرف، واضح فإنها حينئذ زوجة حقيقة فله الرجوع قبل مجئ زمان عدتها كما ترثه لو مات في ذلك الوقت.
وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور من حصول البينونة بينهما من حين الانشاء غاية الأمر أن للزوج الرجوع في زمان العدة نظير حق الفسخ في المعاملات فقد يتخيل أنه ليس للزوج وإن المرأة لا ترثه لو مات.
إلا أنه باطل وذلك أما بالنسبة إلى جواز الرجوع فالأمر واضح فإن موضوع جواز الرجوع في النصوص إنما هو عنوان (ما لم تنقض العدة) ومن الواضح أن هذا العنوان صادق عليها سواء أكانت في عدة وطئ الشبهة أم في عدة الطلاق فإنها لم تنقض عدتها بل هي معتدة من الطلاق بالفعل وإن كان زمانها متأخرا.
وأما بالنسبة إلى الإرث فالروايات وإن دل بعضها على أن الموضوع فيه هو (ما دامت في العدة) ومن هنا فقد يقال بعدم أرثها لعدم