وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف (2)، وكذا في العقد الانقطاعي (3) ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من
____________________
والثلاث في الثانية وبطلان نكاح الأخيرة في الثالثة.
ودعوى أن المستفاد من أمثال صحيحة زرارة، ومحمد بن مسلم أن الممنوع إنما هو وطئ الخامسة خاصة دون التزوج بها حيث قال (ع):
(لا يجمع ماءه في خمس).
مدفوعة بأنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، والقول ببطلان الزواج لصراحة الأخبار المتقدمة في ذلك.
(1) لاطلاق النصوص المتقدمة.
(2) لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج بل لاقتضاء اطلاقات الأدلة ذلك فإن مقتضى اطلاقات أدلة التملك بالشراء وغيره ووطئ المملوكة، الجواز من غير تحديد بحد معين.
هذا مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريح فسله عنها.. إلى أن قال: وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء) (1) فإنها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربعة إماء بملك اليمين.
(3) وتدل عليه مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة جملة من النصوص التي دلت صريحا على أنها ليست من الأربعة
ودعوى أن المستفاد من أمثال صحيحة زرارة، ومحمد بن مسلم أن الممنوع إنما هو وطئ الخامسة خاصة دون التزوج بها حيث قال (ع):
(لا يجمع ماءه في خمس).
مدفوعة بأنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، والقول ببطلان الزواج لصراحة الأخبار المتقدمة في ذلك.
(1) لاطلاق النصوص المتقدمة.
(2) لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج بل لاقتضاء اطلاقات الأدلة ذلك فإن مقتضى اطلاقات أدلة التملك بالشراء وغيره ووطئ المملوكة، الجواز من غير تحديد بحد معين.
هذا مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريح فسله عنها.. إلى أن قال: وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء) (1) فإنها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربعة إماء بملك اليمين.
(3) وتدل عليه مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة جملة من النصوص التي دلت صريحا على أنها ليست من الأربعة