(مسألة 1): إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن اشكال، ومقتضى الاحتياط (4) أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين، وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر، بل
____________________
لما كان للعبد الجمع بينهن وإلا لكان ذكر القيد لغوا كما هو ظاهر، ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق (قده) قال: (سئل عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء) (1) وكذلك المرسل المتقدم.
(1) لما تقدم من الأخبار الصحيحة.
(2) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرتين.
(3) والظاهر أنه من سهو القلم حيث أن المنع فيه ليس من جهة انضمام الحرة إلى الإماء على ما يظهر من قوله: (كما لا يجوز للحر أيضا) وإنما المنع من جهة أنه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقا سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم، وحق العبارة أن يقال: (كما لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء).
(4) فيما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد،
(1) لما تقدم من الأخبار الصحيحة.
(2) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرتين.
(3) والظاهر أنه من سهو القلم حيث أن المنع فيه ليس من جهة انضمام الحرة إلى الإماء على ما يظهر من قوله: (كما لا يجوز للحر أيضا) وإنما المنع من جهة أنه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقا سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم، وحق العبارة أن يقال: (كما لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء).
(4) فيما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد،