____________________
الذين لم يدركوا الرضا (ع) مباشرة، هذا مضافا إلى أن تقييد النصوص التي جعلت الجسد في مقابل الفرج بالفرج بمعنى حمله عليها بعيد جدا، فتتقدم تلك على هذه لا محالة.
ثم إن موضوع الحرمة بالنسبة إلى النظر في النصوص لما كان هو النظر إلى ما يحرم على غيره بل في بعضها تجريدها، فلا موجب للالتزام بها عند نظر الأب أو الابن إلى وجه مملوكته حتى ولو كان ذلك عن شهوة، نظرا إلى عدم حرمة ذلك في حد نفسه على غيره.
(1) فإن مجرد التحليل لا يزيد عن مجرد الملكية وقد عرفت أن الثاني لا يقتضي التحريم فيكون الأمر في المقام كذلك وحيث لا دليل على الحاق التحليل بل بالملك فتشملها عمومات الحل.
نعم خالف في ذلك بعض حيث اختار الحرمة فيها تمسكا بإطلاق قوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، (إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) فإن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الجارية مملوكة له أو محللة.
وفيه: أن هذه الصحيحة معارضة بموثقة علي بن يقطين المتقدمة أيضا حيث دلت على الجواز مطلقا ومن غير تقييد بما إذا كانت الأمة مملوكه للفاعل، فتتعارضان لأن النسبة بينهما هو التباين، لكن لما قيدت موثقة علي بن يقطين بالأخبار التي دلت على ثبوت الحرمة فيما إذا كانت الجارية مملوكة له، كان مدلولها هو الجواز فيما إذا لم تكن الجارية مملوكة له، وبذلك تنقلب النسبة بينهما وبين صحيحة
ثم إن موضوع الحرمة بالنسبة إلى النظر في النصوص لما كان هو النظر إلى ما يحرم على غيره بل في بعضها تجريدها، فلا موجب للالتزام بها عند نظر الأب أو الابن إلى وجه مملوكته حتى ولو كان ذلك عن شهوة، نظرا إلى عدم حرمة ذلك في حد نفسه على غيره.
(1) فإن مجرد التحليل لا يزيد عن مجرد الملكية وقد عرفت أن الثاني لا يقتضي التحريم فيكون الأمر في المقام كذلك وحيث لا دليل على الحاق التحليل بل بالملك فتشملها عمومات الحل.
نعم خالف في ذلك بعض حيث اختار الحرمة فيها تمسكا بإطلاق قوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، (إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) فإن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الجارية مملوكة له أو محللة.
وفيه: أن هذه الصحيحة معارضة بموثقة علي بن يقطين المتقدمة أيضا حيث دلت على الجواز مطلقا ومن غير تقييد بما إذا كانت الأمة مملوكه للفاعل، فتتعارضان لأن النسبة بينهما هو التباين، لكن لما قيدت موثقة علي بن يقطين بالأخبار التي دلت على ثبوت الحرمة فيما إذا كانت الجارية مملوكة له، كان مدلولها هو الجواز فيما إذا لم تكن الجارية مملوكة له، وبذلك تنقلب النسبة بينهما وبين صحيحة