____________________
مما لا يصح الاستدلال بها على حرمة النظر المجرد، فإن التعبير بأنه سهم من سهام إبليس لا ينسجم إلا مع كون الناظر في مقام الريبة فإنه في هذه الحالة قد لا يتمكن الانسان من السيطرة على نفسه فيقع في الزنا وقد يتمكن من كف نفسه، ومنعها من المحرمات فينجو من ذلك، وحينئذ يصح تمثيله بالسهم فإنه قد يصيب الهدف وقد يخطئ، وأما إذا لم يكن في مقام الريبة فهو غير مصيب دائما فلا يتلائم مع تشبيهه بالسهم.
وكذا الحال فيما دل على أنه زنا العين فإنه ومع غض النظر عن سنده ظاهر في كون الناظر في مقام التلذذ لا مطلقا كما يظهر ذلك من قوله: (فإن لكل عضو زنا، وزنا العين النظر). فإن من الواضح إن زنا العين هو النظر متلذذا كما هو الحال في زنا سائر الأعضاء لا النظر المجرد.
والمتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا مجال لاستثناء الوجه، والكفين من حرمة النظر إلى الأجنبية فإنه لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه كما عرفت.
(1) اختاره المحقق (قده) في الشرايع والعلامة (قده) في القواعد، ولعل الوجه في ذلك هو الجمع بين الطائفتين المتقدمتين.
إلا أنه ضعيف جدا وذلك لأن هذا التفصيل وإن ورد في رواية معتبرة فقد روى الكاهلي عبد الله بن يحيى الكاهلي الممدوح: (أنه قال أبو عبد الله (ع): النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة
وكذا الحال فيما دل على أنه زنا العين فإنه ومع غض النظر عن سنده ظاهر في كون الناظر في مقام التلذذ لا مطلقا كما يظهر ذلك من قوله: (فإن لكل عضو زنا، وزنا العين النظر). فإن من الواضح إن زنا العين هو النظر متلذذا كما هو الحال في زنا سائر الأعضاء لا النظر المجرد.
والمتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا مجال لاستثناء الوجه، والكفين من حرمة النظر إلى الأجنبية فإنه لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه كما عرفت.
(1) اختاره المحقق (قده) في الشرايع والعلامة (قده) في القواعد، ولعل الوجه في ذلك هو الجمع بين الطائفتين المتقدمتين.
إلا أنه ضعيف جدا وذلك لأن هذا التفصيل وإن ورد في رواية معتبرة فقد روى الكاهلي عبد الله بن يحيى الكاهلي الممدوح: (أنه قال أبو عبد الله (ع): النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة