بل الأحوط تركه
____________________
من حيث المهر كان أم من غيره.
(١) وهذا التفسير بظاهره واضح الفساد فإن خوف العنت من الأمور النفسانية فلا يمكن تفسيره بما هو من الأمور الخارجية كالمشقة والوقوع في الزنا، إلا أن الظاهر أن عبارته (قده) لا تخلو من المسامحة وأنه إنما يريد تعريف العنت نفسه لا خوف العنت الذي هو من الأمور النفسانية.
وكيف كان: فإن كان مراده (قده) أن العنت عبارة عن الجامع بين المشقة والوقوع في الزنا بحيث يصدق العنت على كل واحدة منها فهو مما لم يثبت بدليل، بل هو مخالف للمذكور في كتب اللغة وظاهر قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لأعنتكم﴾ (1)، وغيره من الآيات الكريمة، فإن الظاهر من هذه اللفظة إنما هو الشدة والمشقة ومن هنا فلا يشمل خوف الوقوع في الزنا اختيارا فإن الفعل لما كان حراما عليه كان من الواجب عليه تركه فلا يكون ذلك مسوغا للتزوج من الأمة.
فما ذكره (قده) من تفسير العنت بخوف الوقوع في الزنا خلاف الظاهر وبعيد جدا، وأبعد من ذلك ما صنعه صاحب مجمع البيان (قده) من تخصيص العنت بخوف الوقوع في الزنا، ناسبا إياه إلى أكثر المفسرين، فإنه مما لم يدل عليه دليل وخلاف ما هو ثابت في اللغة.
فالصحيح: إن العنت ليس اسما للجامع بين المشقة والوقوع في الزنا، ولا لخصوص الثاني، وإنما هو اسم للمشقة والشدة كما يشهد
(١) وهذا التفسير بظاهره واضح الفساد فإن خوف العنت من الأمور النفسانية فلا يمكن تفسيره بما هو من الأمور الخارجية كالمشقة والوقوع في الزنا، إلا أن الظاهر أن عبارته (قده) لا تخلو من المسامحة وأنه إنما يريد تعريف العنت نفسه لا خوف العنت الذي هو من الأمور النفسانية.
وكيف كان: فإن كان مراده (قده) أن العنت عبارة عن الجامع بين المشقة والوقوع في الزنا بحيث يصدق العنت على كل واحدة منها فهو مما لم يثبت بدليل، بل هو مخالف للمذكور في كتب اللغة وظاهر قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لأعنتكم﴾ (1)، وغيره من الآيات الكريمة، فإن الظاهر من هذه اللفظة إنما هو الشدة والمشقة ومن هنا فلا يشمل خوف الوقوع في الزنا اختيارا فإن الفعل لما كان حراما عليه كان من الواجب عليه تركه فلا يكون ذلك مسوغا للتزوج من الأمة.
فما ذكره (قده) من تفسير العنت بخوف الوقوع في الزنا خلاف الظاهر وبعيد جدا، وأبعد من ذلك ما صنعه صاحب مجمع البيان (قده) من تخصيص العنت بخوف الوقوع في الزنا، ناسبا إياه إلى أكثر المفسرين، فإنه مما لم يدل عليه دليل وخلاف ما هو ثابت في اللغة.
فالصحيح: إن العنت ليس اسما للجامع بين المشقة والوقوع في الزنا، ولا لخصوص الثاني، وإنما هو اسم للمشقة والشدة كما يشهد