____________________
تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) (1) وأما الطائفة الثانية: فهي ما دلت على عدم التداخل مطلقا، وأنه لا بد من الاعتداد ثانية بعد انقضاء عدتها الأولى وهي أيضا روايتان معتبرتان:
الأولى: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولن تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر .. الحديث) (2).
الثانية: معتبرة علي بن بشير النبال: (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال:
إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها (إلى أن قال) وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة) (3).
الطائفة الثالثة: ما دل على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدة الأولى في خصوص فرض وطئ المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة وهي في العدة، وكصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال:
سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل إن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من
الأولى: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولن تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر .. الحديث) (2).
الثانية: معتبرة علي بن بشير النبال: (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال:
إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها (إلى أن قال) وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة) (3).
الطائفة الثالثة: ما دل على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدة الأولى في خصوص فرض وطئ المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة وهي في العدة، وكصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال:
سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل إن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من