____________________
وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه) (1).
فإن ذلك إنما يكشف عن عدم اختصاص الرواية بالجارية وإن ذكرها في ذيلها إنما هو على نحو المثال، فلا يختص الحكم بها. على أن اختصاص الحكم بالجارية مما لا قائل به أصلا، وعلى هذا فكما يثبت بالوطئ بالزوجية وبملك اليمين وبالتحليل يثبت بالوطئ شبهة.
(1) لما دل على تنزيل الرضاع منزلة النسب.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل بن اشتراط الدخول بالبنت في حرمتها، ويدل عليه قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) (2) فإنه مطلق من حيث الدخول بالزوجة وعدمه، احتمال رجوع قوله تعالى بعد ذلك (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) إلى كل من نسائكم وربائبكم بعيد جدا، فإنه مضافا إلى كونه ركيكا في نفسه حتى ولو لم يكن هناك فصل في البين باعتبار أنه لا معنى لتكرار كلمة النساء بحيث يكون المعنى وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإنه زيادة ولا حاجة إليه، أن كلمة (من) إذا كانت متعلقة بالنساء كانت بيانية وإذا كانت متعلقة بالربائب كانت نشوية، فإذا فرض تعلقها بهما معا كانت مستعملة في معنيين وهو أمر غير معهود ولا دليل عليه، على أن الفصل الموجود بين كلمة (نسائكم) وكلمة
فإن ذلك إنما يكشف عن عدم اختصاص الرواية بالجارية وإن ذكرها في ذيلها إنما هو على نحو المثال، فلا يختص الحكم بها. على أن اختصاص الحكم بالجارية مما لا قائل به أصلا، وعلى هذا فكما يثبت بالوطئ بالزوجية وبملك اليمين وبالتحليل يثبت بالوطئ شبهة.
(1) لما دل على تنزيل الرضاع منزلة النسب.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل بن اشتراط الدخول بالبنت في حرمتها، ويدل عليه قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) (2) فإنه مطلق من حيث الدخول بالزوجة وعدمه، احتمال رجوع قوله تعالى بعد ذلك (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) إلى كل من نسائكم وربائبكم بعيد جدا، فإنه مضافا إلى كونه ركيكا في نفسه حتى ولو لم يكن هناك فصل في البين باعتبار أنه لا معنى لتكرار كلمة النساء بحيث يكون المعنى وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإنه زيادة ولا حاجة إليه، أن كلمة (من) إذا كانت متعلقة بالنساء كانت بيانية وإذا كانت متعلقة بالربائب كانت نشوية، فإذا فرض تعلقها بهما معا كانت مستعملة في معنيين وهو أمر غير معهود ولا دليل عليه، على أن الفصل الموجود بين كلمة (نسائكم) وكلمة