____________________
وعليه فإن قلنا بجريان الاستصحاب في مثل اليد، وغيرها من الأجزاء المبانة كان لازمه عدم جواز النظر إلى الشعر أيضا، فإن كونه من التوابع لا يمنع من جريانه فيه فإن التبعية من الحالات الطارئة وليست من مقومات الموضوع، اللهم إلا أن يستفاد الجواز فيه من أدلة جواز وصل الشعر، وسيأتي الحديث فيه في المسألة القادمة.
(1) للأصل، ومعتبرة سعد الإسكاف الآتية.
(2) لما عرفت من جواز النظر إلى الشعر المبان مطلقا لعدم الدليل على حرمته.
ثم لو قلنا بالحرمة في المسألة السابقة، فيكفينا في اثبات الجواز هنا معتبرة سعد الإسكاف عن أبي جعفر (ع) قال: (سأل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة) (1) فإنها واضحة الدلالة على الجواز ولا مجال لحملها على كون القرامل من الصوف إذ لو كان الأمر كذلك لما كان معنى لتطبيق السائل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من لعن الواصلة والموصولة على المقام فإنه لا معنى للعن الحيوان الذي يؤخذ منه الصوف فملاحظة هذه الجهة تدلنا بوضوح على أن القرامل
(1) للأصل، ومعتبرة سعد الإسكاف الآتية.
(2) لما عرفت من جواز النظر إلى الشعر المبان مطلقا لعدم الدليل على حرمته.
ثم لو قلنا بالحرمة في المسألة السابقة، فيكفينا في اثبات الجواز هنا معتبرة سعد الإسكاف عن أبي جعفر (ع) قال: (سأل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة) (1) فإنها واضحة الدلالة على الجواز ولا مجال لحملها على كون القرامل من الصوف إذ لو كان الأمر كذلك لما كان معنى لتطبيق السائل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من لعن الواصلة والموصولة على المقام فإنه لا معنى للعن الحيوان الذي يؤخذ منه الصوف فملاحظة هذه الجهة تدلنا بوضوح على أن القرامل