(مسألة 51): الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع عدم الشرطين (2)،
____________________
(1) بل حتى ولو فرض كونه ايذاء لها، فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لايذاء المؤمن قهرا على ما ذكرنا في محله وحيث إن المقام من هذا القبيل لأن التزوج بالثانية أمر مباح في حد نفسه فمجرد تأذي فاطمة (ع) لا يقتضي حرمته، ومما يدل عليه أنه لو كان حرما لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيرا فكيف ولم يتعرض به فقيه إلى زمان صاحب الحدائق (قده) أو قبله بقليل، على أن مقتضى قوله (ع): (من ولد فاطمة) هو حرمة الجمع بين الاثنتين من المنتسبات إلى فاطمة (ع) ولو من جهة الأم خاصة وهو مما لم يلتزم به حتى الأخباريين فإنهم قد خصوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين فإن هذه الأمور مما يدل على كون الحكم لو تم سند الرواية هو الكراهة دون الحرمة.
(2) ذهب إليه أكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين، في حين نسب المحقق (قده) إلى الأشهر القول بالجواز مطلقا مع الكراهة، وكيف كان فليس الحكم متسالما عليه بين الأصحاب، لكن للظاهر أن الصحيح هو ما اختاره الماتن (قده) وذلك لقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن
(2) ذهب إليه أكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين، في حين نسب المحقق (قده) إلى الأشهر القول بالجواز مطلقا مع الكراهة، وكيف كان فليس الحكم متسالما عليه بين الأصحاب، لكن للظاهر أن الصحيح هو ما اختاره الماتن (قده) وذلك لقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن