كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
والافضاء أعم (1) من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول.
(مسألة 4): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية - على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطؤة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة (2). نعم تثبت الدية
____________________
(1) وهو الصحيح بعد أن لم يرد في النصوص تفسير له كي يكون ذلك المعنى حقيقة شرعية له، ومن هنا فلا بد من حمله على معناه اللغوي وهو إيجاد الفضوة وجعل الشئ متسعا على ما ذكره الزمخشري ومن الواضح أن ذلك يصدق على مطلق اتحاد المسلكين من دون تحديد لهما بمسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط، أو مسلكي البول والغائط على ما قبل وإن كان تحققه في الخارج ممنوعا حيث لا يتصور اتحاد مسلكي البول والغائط من دون اتحادهما مع مسلك الحيض أيضا حيث أنه يتوسطهما، ويدل على ما ذكرناه التعبير بالعيب في لسان عدة من النصوص مع الحكم بالضمان فيها، ومن الواضح أن العيب يشمل بإطلاقه جميع الأقسام المذكورة، كما يشهد له عدم التعرض للسؤال عن معنى الافضاء، وعدم تعرض الإمام (ع) لتفسيره مع وقوعه في السنة الأخبار كثيرا فإنه إن كشف عن شئ فإنما يكشف عن كون المتفاهم منه هو معناه اللغوي العرفي، ومن هنا يظهر الحال في سائر الأقوال المذكورة في المسألة حيث لا دليل على شئ منها.
(2) اقتصارا فيما خالف القاعدة على مورد النص، وهو الزوجة
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست