(مسألة 13): لا إشكال في ثبوت مهر المثل (1)
____________________
إلى الدليل، وعلى فرض تمامية الاجماع المدعى من قبل بعضهم على عدم التداخل في العدتين فهو دليل لبي يقتصر فيه على المورد المتيقن منه وهو ما إذا كانت العدتان من شخصين.
(1) وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة ففي صحيحة عبيد الله ابن علي الحلبي: (قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال: وكان علي (ع) يقول:
كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل) (1).
فإن هذه الصحيحة باطلاقها قد دلت على لزوم المهر عند التقاء الختانين كلزوم الغسل سواء أكانت المرأة مزوجة بحيث كانت الشبهة ناشئة من الزواج الفاسد في الواقع أم لم تكن، ولذا يجب المهر في غير مورد الشبهة أيضا كما لو أكرهها على ذلك فإن ذلك موجب لثبوت المهر نظرا لعدم كونها زانية فيشملها اطلاق (يجب عليه المهر والغسل) عند التقاء الختانين.
وفي هذه الصورة لا ينبغي الشك في كون المهر إنما هو مهر المثل إذ المفروض أن الوطئ كان مجردا عن التزويج ومعه فلا مسمى في المقام كي يحتمل إرادته إلى غير ما هنالك من النصوص التي دلت بأن لها المهر بما استحل من فرجها.
(1) وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة ففي صحيحة عبيد الله ابن علي الحلبي: (قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال: وكان علي (ع) يقول:
كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل) (1).
فإن هذه الصحيحة باطلاقها قد دلت على لزوم المهر عند التقاء الختانين كلزوم الغسل سواء أكانت المرأة مزوجة بحيث كانت الشبهة ناشئة من الزواج الفاسد في الواقع أم لم تكن، ولذا يجب المهر في غير مورد الشبهة أيضا كما لو أكرهها على ذلك فإن ذلك موجب لثبوت المهر نظرا لعدم كونها زانية فيشملها اطلاق (يجب عليه المهر والغسل) عند التقاء الختانين.
وفي هذه الصورة لا ينبغي الشك في كون المهر إنما هو مهر المثل إذ المفروض أن الوطئ كان مجردا عن التزويج ومعه فلا مسمى في المقام كي يحتمل إرادته إلى غير ما هنالك من النصوص التي دلت بأن لها المهر بما استحل من فرجها.