____________________
(1) وهو الصحيح، فإن المسألة ليست اجماعية جزما فإن أكثر الأصحاب من القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة بالمرة فلا طريق لتحصيل آرائهم على أن تخصيص الحكم بالمطلقة ظاهر عبارات جملة منهم أو صريحها فقد ذكر الصدوق (قده) صحيحة حمران المتقدمة في كتابه (من لا يحضره الفقيه) والدالة على التفصيل من دون أن يعلق عليها شيئا فإن ذلك بملاحظة ما ذكره (قده) في أول كتابه من العمل بما يرويه يدل على العمل بها والفتوى بمضمونها، كما يظهر ذلك من المحقق (قده) في نكت النهاية حيث استدل على التفصيل بين الدخول قبل تسع سنين وبعده بصحيحة حمران ورواية بريد، فإن ظاهر ذلك الالتزام بمضمونها والعمل وفقا لهما، بل ذلك صريح الحدائق. وعليه فالمسألة ليست اجماعية.
ومن هنا فلا يبقى وجه لترك العمل بصحيحة حمران الدالة على اختصاص الحكم بصورة طلاقه لها والمؤيدة برواية بريد بن معاوية، وما في الجواهر من وجوب حملها على سقوط الدية عند الامساك صلحا بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية لأن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى فلا تسقط مجانا من غير عوض، فهو غريب منه (قده) لامكان أن يكون ثبوتها مشروطا بالطلاق على نحو الشرط المتأخر فلا تثبت في صورة الامساك.
والحاصل أن الصحيح في المقام هو الالتزام بالتفصيل وتخصيص الدية بما إذا لم يمسكها الزوج، وإلا فلا دية عليه لصريح صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية.
(2) وهو محل وفاق في الجملة ولم ينقل فيه الخلاف عن أحد،
ومن هنا فلا يبقى وجه لترك العمل بصحيحة حمران الدالة على اختصاص الحكم بصورة طلاقه لها والمؤيدة برواية بريد بن معاوية، وما في الجواهر من وجوب حملها على سقوط الدية عند الامساك صلحا بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية لأن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى فلا تسقط مجانا من غير عوض، فهو غريب منه (قده) لامكان أن يكون ثبوتها مشروطا بالطلاق على نحو الشرط المتأخر فلا تثبت في صورة الامساك.
والحاصل أن الصحيح في المقام هو الالتزام بالتفصيل وتخصيص الدية بما إذا لم يمسكها الزوج، وإلا فلا دية عليه لصريح صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية.
(2) وهو محل وفاق في الجملة ولم ينقل فيه الخلاف عن أحد،