(مسألة ١٧): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل (٢) للزاني وغيره (٣). والأحوط
____________________
(١) وذلك لأصالة عدم التداخل بعد إن كان السبب متعددا، فإن الوطئ الثاني الناشئ من اشتباه مستقل عما أوجب الوطئ الأول موضوع جديد لثبوت المهر ومعه فالقول بالاتحاد والتداخل يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
(٢) وفي حكمها ذات العدة الرجعية إذ الزنا بها يوجب ثبوت الحرمة الأبدية أيضا.
(٣) ولا يخفى أن محل الكلام بينهم إنما هو فيما قبل توبتها وإلا فلا اشكال ولا خلاف بينهم في جواز التزوج بها حتى ولو كانت مشهورة فإنها تخرج بذلك عن هذه الصفة الشنيعة على ما دل عليه قوله تعالى: ﴿إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ (1) وجملة من الروايات المعتبرة التي يستفاد منها أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مضافا إلى دلالة جملة من الروايات الروايات الصحيحة صريحا على جواز التزوج حتى بالمشهورة في فرض التوبة وهذا كله مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في جواز التزوج قبل توبتها وعند اتصافها بكونها زانية فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقا من دون فرق بين المشهورة وغيرها وذهب آخرون إلى عدم الجواز كذلك في حين فصل ثالث بين المشهورة وغيرها فالتزم بالجواز في الثانية
(٢) وفي حكمها ذات العدة الرجعية إذ الزنا بها يوجب ثبوت الحرمة الأبدية أيضا.
(٣) ولا يخفى أن محل الكلام بينهم إنما هو فيما قبل توبتها وإلا فلا اشكال ولا خلاف بينهم في جواز التزوج بها حتى ولو كانت مشهورة فإنها تخرج بذلك عن هذه الصفة الشنيعة على ما دل عليه قوله تعالى: ﴿إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ (1) وجملة من الروايات المعتبرة التي يستفاد منها أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مضافا إلى دلالة جملة من الروايات الروايات الصحيحة صريحا على جواز التزوج حتى بالمشهورة في فرض التوبة وهذا كله مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في جواز التزوج قبل توبتها وعند اتصافها بكونها زانية فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقا من دون فرق بين المشهورة وغيرها وذهب آخرون إلى عدم الجواز كذلك في حين فصل ثالث بين المشهورة وغيرها فالتزم بالجواز في الثانية