ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة (2).
نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه (3) وإن كان لا يخلو عن اشكال. ولو كان
____________________
(1) لاختصاصها بالزنا بذات البعل، وليس منه الوطئ شبهة.
نعم قد استشكل في ذلك صاحب الجواهر (قده) بناء على كون المدرك في الحرمة الأبدية هو الأولوية القطعية على ما ذكره الشهيد (قده) في المسالك فإنه لو ثبتت الحرمة الأبدية عند العقد عليها مع علم المرأة حيث تقدم كفاية علم أحد الزوجين وإن كان الآخر جاهلا فثبوتها في وطئ الشبهة يكون بطريق أولى إذ أن الفعل أقوى وأشد من صرف الانشاء.
وما ذكره (قده) في محله، غير أنك قد عرفت منا المناقشة في المبنى حيث لم نرتض الأولوية المدعاة.
(2) لاختصاص الحكم بالزنا بذات البعل، ولا موجب التعدي عنه إلى الزنا بغيرها.
(3) وكأنه لاطلاق معقد الاجماع حيث لم يقيد بما إذا كان الزاني غير المولى، إلا أن للاشكال فيه مجالا واسعا، وذلك من جهتين.
الأولى: أن الاطلاق في معقد الاجماع لا أثر له إذ أن الاجماع دليل لبي وليس هو كالدليل اللفظي، فلا مجال للمتمسك باطلاقه بل لا بد عند الشك من الأخذ بالقدر المتيقن، لعدم احراز رأي المعصوم (ع) فيما زاد عنه، وحيث إن الظاهر من الزنا بذات
نعم قد استشكل في ذلك صاحب الجواهر (قده) بناء على كون المدرك في الحرمة الأبدية هو الأولوية القطعية على ما ذكره الشهيد (قده) في المسالك فإنه لو ثبتت الحرمة الأبدية عند العقد عليها مع علم المرأة حيث تقدم كفاية علم أحد الزوجين وإن كان الآخر جاهلا فثبوتها في وطئ الشبهة يكون بطريق أولى إذ أن الفعل أقوى وأشد من صرف الانشاء.
وما ذكره (قده) في محله، غير أنك قد عرفت منا المناقشة في المبنى حيث لم نرتض الأولوية المدعاة.
(2) لاختصاص الحكم بالزنا بذات البعل، ولا موجب التعدي عنه إلى الزنا بغيرها.
(3) وكأنه لاطلاق معقد الاجماع حيث لم يقيد بما إذا كان الزاني غير المولى، إلا أن للاشكال فيه مجالا واسعا، وذلك من جهتين.
الأولى: أن الاطلاق في معقد الاجماع لا أثر له إذ أن الاجماع دليل لبي وليس هو كالدليل اللفظي، فلا مجال للمتمسك باطلاقه بل لا بد عند الشك من الأخذ بالقدر المتيقن، لعدم احراز رأي المعصوم (ع) فيما زاد عنه، وحيث إن الظاهر من الزنا بذات