(مسألة 33): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا (2)،
____________________
وحيث إن الترجيح للثانية نظرا لموافقتها للكتاب فلا مجال للاعتماد على الأولى والحكم بمضمونها، بل المتعين هو القول بعدم التحريم.
(1) لجريان أصالة عدم الزنا بأمها في جانبها بلا معارض إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بالأخرى.
(2) ولكن الصحيح هو التفصيل بين الأحكام المترتبة على الفاعل نفسه وبين الأحكام المترتبة على غيره كأبيه أو ابنه حيث لا تثبت الأولى لحديث الرفع فإن مقتضاه اعتبار موضوع الحكم كأنه لم يقع في الخارج فلا يترتب عليه أي حكم أو عقوبة، ما لم يدل دليل خاص على ثبوته كالقتل.
والحاصل: أن مقتضى الحديث المذكور فرض الفعل الصادر من المجبور أو المضطر كالعدم في عالم التشريع فلا يترتب عليه أثر.
ويتضح ذلك جليا بملاحظة ما احتملناه سابقا بل استظهرناه من أن الحكم بالتحريم عقوبة للفاعل على ما اقترفه من فعل شنيع، فإن العقوبة إنما تناسب مع صدور الفعل منه حراما ومبغوضا عليه ولا محل لها فيما إذا صدر الفعل منه حلالا.
وبالجملة: إنه بعد عدم ورود دليل خاص في المكره والمضطر في المقام، يكون حالهما حالهما في سائر موارد الاكراه والاضطرار ولا يثبت عليهما شئ.
وهذا بخلاف الأحكام المترتبة على غيره فإن مقتضى اطلاق الأدلة
(1) لجريان أصالة عدم الزنا بأمها في جانبها بلا معارض إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بالأخرى.
(2) ولكن الصحيح هو التفصيل بين الأحكام المترتبة على الفاعل نفسه وبين الأحكام المترتبة على غيره كأبيه أو ابنه حيث لا تثبت الأولى لحديث الرفع فإن مقتضاه اعتبار موضوع الحكم كأنه لم يقع في الخارج فلا يترتب عليه أي حكم أو عقوبة، ما لم يدل دليل خاص على ثبوته كالقتل.
والحاصل: أن مقتضى الحديث المذكور فرض الفعل الصادر من المجبور أو المضطر كالعدم في عالم التشريع فلا يترتب عليه أثر.
ويتضح ذلك جليا بملاحظة ما احتملناه سابقا بل استظهرناه من أن الحكم بالتحريم عقوبة للفاعل على ما اقترفه من فعل شنيع، فإن العقوبة إنما تناسب مع صدور الفعل منه حراما ومبغوضا عليه ولا محل لها فيما إذا صدر الفعل منه حلالا.
وبالجملة: إنه بعد عدم ورود دليل خاص في المكره والمضطر في المقام، يكون حالهما حالهما في سائر موارد الاكراه والاضطرار ولا يثبت عليهما شئ.
وهذا بخلاف الأحكام المترتبة على غيره فإن مقتضى اطلاق الأدلة