(مسألة 8): لو زوجه فضولي في حال احرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه (2). وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم (3) ولو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضولي محلا، وإلا فعقده باطل (4) لا يقبل
____________________
الفعل الصادر من الوكيل إلى الموكل، وهو يتحقق إذا كانت للموكل سلطنة عليه في ظرف العمل، فلا وجه لاعتبار سلطنته حين الانشاء.
ومما يؤيد ذلك: إنه لم يقع الاشكال بينهم على الاطلاق فيما نعلم في صحة التوكيل في الأمور المترتبة كالشراء ثم الايجار، والحال أن الموكل غير قادر على الجزء الثاني بالفعل وحين الانشاء.
(1) لما تقدم.
(2) لاستناد الفعل إليه حينئذ فتشمله أخبار المنع على ما تقدم تفصيله في أول هذا الباب.
(3) إلا أنه ضعيف جدا فالصحيح هو القول بصحة العقد حتى بناء على الكشف والانقلاب فضلا عن القول بالنقل والوجه في ذلك هو أن الوارد في الأخبار إنما هو النهي عن التزوج ومن الواضح أنه عبارة عن جعل الرجل المرأة زوجة له في حال الاحرام فلا موجب للقول بالبطلان حتى ولو كانت الزوجية ثابتة حال الاحرام أيضا إذ لا عبرة بالزوجية وإنما العبرة بالتزوج وهو لا يكون إلا عند الامضاء وبعد الاحلال.
(4) لما ورد في غير واحد من النصوص المعتبرة من أن المحرم
ومما يؤيد ذلك: إنه لم يقع الاشكال بينهم على الاطلاق فيما نعلم في صحة التوكيل في الأمور المترتبة كالشراء ثم الايجار، والحال أن الموكل غير قادر على الجزء الثاني بالفعل وحين الانشاء.
(1) لما تقدم.
(2) لاستناد الفعل إليه حينئذ فتشمله أخبار المنع على ما تقدم تفصيله في أول هذا الباب.
(3) إلا أنه ضعيف جدا فالصحيح هو القول بصحة العقد حتى بناء على الكشف والانقلاب فضلا عن القول بالنقل والوجه في ذلك هو أن الوارد في الأخبار إنما هو النهي عن التزوج ومن الواضح أنه عبارة عن جعل الرجل المرأة زوجة له في حال الاحرام فلا موجب للقول بالبطلان حتى ولو كانت الزوجية ثابتة حال الاحرام أيضا إذ لا عبرة بالزوجية وإنما العبرة بالتزوج وهو لا يكون إلا عند الامضاء وبعد الاحلال.
(4) لما ورد في غير واحد من النصوص المعتبرة من أن المحرم