(مسألة ٨): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل الأربعة (٣) أو طلاقها وتخلية سبيلها.
____________________
(١) وهو وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا يتلائم مع دعواه (قده) فيما تقدم من انصراف الخبر إلى الوطئ المتعارف.
(٢) لظهور قوله: (عنده المرأة الشابة) في الزوجة فإنه لا يطلق على مالك الأمة وإنما يقال عنده الأمة كما هو واضح.
(٣) لم أر من تعرض لذلك من الأصحاب على الاطلاق، ولعل ذلك لوضوح عدم وجوب دفع المنكر مطلقا حتى ولو بفعل ما يوجب رفع المقتضي للحرام، ولذا لا يجب التزوج من المرأة التي لو لم يتزوجها لوقعت في الحرام، لكن من غير البعيد أن يكون الحق في المقام مع الماتن (قده) وذلك لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾ (1).
إذ المستفاد منها وجوب حفظ من يتولاه عن الوقوع في الحرام مضافا إلى وجوب حفظ نفسه فهو مكلف بالإضافة إلى حفظ نفسه بحفظ أهله بخلاف الأجنبي حيث أنه غير مكلف بحفظه، وما ورد في النصوص من تفسير بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا بد من حمله على بيان أول مرتبة تتحقق بها الوقاية دون التحديد وذلك لأنها
(٢) لظهور قوله: (عنده المرأة الشابة) في الزوجة فإنه لا يطلق على مالك الأمة وإنما يقال عنده الأمة كما هو واضح.
(٣) لم أر من تعرض لذلك من الأصحاب على الاطلاق، ولعل ذلك لوضوح عدم وجوب دفع المنكر مطلقا حتى ولو بفعل ما يوجب رفع المقتضي للحرام، ولذا لا يجب التزوج من المرأة التي لو لم يتزوجها لوقعت في الحرام، لكن من غير البعيد أن يكون الحق في المقام مع الماتن (قده) وذلك لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾ (1).
إذ المستفاد منها وجوب حفظ من يتولاه عن الوقوع في الحرام مضافا إلى وجوب حفظ نفسه فهو مكلف بالإضافة إلى حفظ نفسه بحفظ أهله بخلاف الأجنبي حيث أنه غير مكلف بحفظه، وما ورد في النصوص من تفسير بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا بد من حمله على بيان أول مرتبة تتحقق بها الوقاية دون التحديد وذلك لأنها