____________________
الله حيث عرفت أن الآية الكريمة تدل على عدم الجواز فلا بد من العمل بها، وطرح الطائفة الأولى.
على أن الطائفة الأولى هي الموافقة للعامة حيث يلتزمون بجواز نظر العبد إلى مولاته، فتكون مخالفة الطائفة الثانية للعامة مرجحا آخر لها، فتحمل الطائفة الأولى على التقية لا محالة.
ومن هنا يتضح أنه لا داعي لتوجيه ترجيح الثانية على الأولى بأعراض المشهور عنها فإن فيه ما قد عرفته مرارا.
(١) والكلام فيه تارة فيما يستفاد من قوله تعالى: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ (1).
وأخرى فيما يستفاد من النصوص.
أما المقام الأول: فقد استدل بالآية الكريمة على عدم وجوب التستر من الخصي، وجواز ابداء الزينة له باعتبار أنه من مصاديق غير أولي الإربة نظرا إلى أن معناه من لا يطمع في النساء وليس بحاجة إليهن.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن المستثنى في الآية الكريمة من حرمة الابداء ليس مطلق غير أولي الإربة وإنما خصوص التابعين، ومن الواضح أن المتفاهم العرفي من التابع من لا استقلال له فيختص الحكم به كالعبد الخصي أو المجبوب أو كبير السن، وهذا المطلب أعني كون المستثنى خصوص التابعين لم أجد من تنبه إليه من قبل حيث لم يذكر في كلماتهم.
على أن الطائفة الأولى هي الموافقة للعامة حيث يلتزمون بجواز نظر العبد إلى مولاته، فتكون مخالفة الطائفة الثانية للعامة مرجحا آخر لها، فتحمل الطائفة الأولى على التقية لا محالة.
ومن هنا يتضح أنه لا داعي لتوجيه ترجيح الثانية على الأولى بأعراض المشهور عنها فإن فيه ما قد عرفته مرارا.
(١) والكلام فيه تارة فيما يستفاد من قوله تعالى: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ (1).
وأخرى فيما يستفاد من النصوص.
أما المقام الأول: فقد استدل بالآية الكريمة على عدم وجوب التستر من الخصي، وجواز ابداء الزينة له باعتبار أنه من مصاديق غير أولي الإربة نظرا إلى أن معناه من لا يطمع في النساء وليس بحاجة إليهن.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن المستثنى في الآية الكريمة من حرمة الابداء ليس مطلق غير أولي الإربة وإنما خصوص التابعين، ومن الواضح أن المتفاهم العرفي من التابع من لا استقلال له فيختص الحكم به كالعبد الخصي أو المجبوب أو كبير السن، وهذا المطلب أعني كون المستثنى خصوص التابعين لم أجد من تنبه إليه من قبل حيث لم يذكر في كلماتهم.