(مسألة 2): إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما أشكال (2).
____________________
له تعين في الواقع، بل تعم ما لا تعين له أيضا.
(1) في اطلاقه نظر، ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن موضوع الكلام ما إذا كان العبد متزوجا بثلاث إماء أو أربع ثم أعتقت واحدة منها أو اثنتان، ومن الواضح أن الذي ذكره (قده) من الاطلاق بالتخيير أو القرعة إنما يتم فيما إذا كان متزوجا بأربع فأعتقت واحدة أو اثنتان حيث لا يجوز للعبد الجمع بين الأربع إلا إذا كان جميعهن من الإماء، وفيما إذا كان متزوجا بثلاث إماء فأعتقت اثنتان حيث لا يجوز له التزوج بأكثر من حرتين، وأما لو كان متزوجا بثلاث إماء فأعتقت واحدة منهن واختارت البقاء فلا موجب للقول بالتخيير أو القرعة، إذ لا مانع من جمع العبد بين أمتين وحرة ابتداء على ما تقدم التصريح منه (قده) أيضا.
(2) منشأ القول بالجواز هو عدم احراز موضوع الحرمة حيث أن موضوعها كونها خامسة لأربع عنده بالعقد الدائم، وهو غير محرز للشك في دوام نكاح بعض التي عنده، ومن هنا فلا يحرز كون التي يريد العقد عليها خامسة، ومعه فمقتضى الأصل هو الجواز.
ومنشأ القول بعدم الجواز أحد أمور:
الأول: التمسك بالاستصحاب، فإنه مع الشك في انقضاء زوجية
(1) في اطلاقه نظر، ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن موضوع الكلام ما إذا كان العبد متزوجا بثلاث إماء أو أربع ثم أعتقت واحدة منها أو اثنتان، ومن الواضح أن الذي ذكره (قده) من الاطلاق بالتخيير أو القرعة إنما يتم فيما إذا كان متزوجا بأربع فأعتقت واحدة أو اثنتان حيث لا يجوز للعبد الجمع بين الأربع إلا إذا كان جميعهن من الإماء، وفيما إذا كان متزوجا بثلاث إماء فأعتقت اثنتان حيث لا يجوز له التزوج بأكثر من حرتين، وأما لو كان متزوجا بثلاث إماء فأعتقت واحدة منهن واختارت البقاء فلا موجب للقول بالتخيير أو القرعة، إذ لا مانع من جمع العبد بين أمتين وحرة ابتداء على ما تقدم التصريح منه (قده) أيضا.
(2) منشأ القول بالجواز هو عدم احراز موضوع الحرمة حيث أن موضوعها كونها خامسة لأربع عنده بالعقد الدائم، وهو غير محرز للشك في دوام نكاح بعض التي عنده، ومن هنا فلا يحرز كون التي يريد العقد عليها خامسة، ومعه فمقتضى الأصل هو الجواز.
ومنشأ القول بعدم الجواز أحد أمور:
الأول: التمسك بالاستصحاب، فإنه مع الشك في انقضاء زوجية