(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد احلاله (2) وكذا يجوز له أن يوكل محرما في
____________________
وهو محرم حكم بصحته من دون أن تترتب عليه الحرمة الأبدية نظرا إلى عدم صدق التزويج عليه باعتبار أنه كالفسخ إعادة للزوجية السابقة.
(1) لأن الممنوع في النصوص إنما هو التزويج، وحيث إن التملك بكلا قسميه الاختياري والقهري أمر مغاير له ومختلف عنه فلا وجه لاثبات حكمه له، هذا مضافا إلى دلالة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) صريحا عليه: (قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال: نعم) (1).
(2) إذ الممنوع إنما هو التزويج حال الاحرام، وأما التوكيل فيه حاله فلم يدل دليل على المنع.
نعم قد يتوهم بطلان مثل هذه الوكالة نظرا لاعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل وحيث إنه ليس له ذلك لكونه ممنوعا منه شرعا وقعت الوكالة باطلة لأن من ليس له السلطنة على شئ ليس له تسليط الغير عليه.
إلا أنه مندفع بعدم الدليل على اعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل أعني ظرف الانشاء، وإنما المعتبر هو سلطنته على الفعل في ظرفه ولما كان ذلك متحققا في المقام حيث إن للموكل أن يتزوج بعد احلاله من الاحرام وقعت الوكالة صحيحة، كما عليه سيرة العقلاء.
وبعبارة أخرى: إن المعتبر في الوكالة لما كان هو امكان استناد
(1) لأن الممنوع في النصوص إنما هو التزويج، وحيث إن التملك بكلا قسميه الاختياري والقهري أمر مغاير له ومختلف عنه فلا وجه لاثبات حكمه له، هذا مضافا إلى دلالة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) صريحا عليه: (قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال: نعم) (1).
(2) إذ الممنوع إنما هو التزويج حال الاحرام، وأما التوكيل فيه حاله فلم يدل دليل على المنع.
نعم قد يتوهم بطلان مثل هذه الوكالة نظرا لاعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل وحيث إنه ليس له ذلك لكونه ممنوعا منه شرعا وقعت الوكالة باطلة لأن من ليس له السلطنة على شئ ليس له تسليط الغير عليه.
إلا أنه مندفع بعدم الدليل على اعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل أعني ظرف الانشاء، وإنما المعتبر هو سلطنته على الفعل في ظرفه ولما كان ذلك متحققا في المقام حيث إن للموكل أن يتزوج بعد احلاله من الاحرام وقعت الوكالة صحيحة، كما عليه سيرة العقلاء.
وبعبارة أخرى: إن المعتبر في الوكالة لما كان هو امكان استناد