____________________
فتذروها كالمعلقة﴾ (1).
إلا أنه أجنبي عن محل كلامنا، وعليه يتضح أن الصحيح في المقام هو الالتزام باختصاص الحكم بالشابة دون غيرها.
(1) قال في الجواهر: (أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب وربما كان ظاهر اطلاق النص والفتوى دخولها) وهو الصحيح فإن مقتضى اطلاق النص ثبوت الحكم لمطلق الزوجة من غير فرق بين الحرة والأمة.
(2) وهو في غير محله إذ لا اطلاق للنص بعد كون موضوع السؤال " من عنده المرأة " الظاهر في الحضور فلا يشمل المسافر إذ لا يصدق عليه أن المرأة عنده، ولذا ذكروا في باب الحدود أن الزاني لا يرجم إذا لم تكن زوجته عنده لأنه ليس محصنا إذ لا يكفي فيه مجرد التزويج بل يعتبر كون زوجته عنده.
نعم لو كان موضوع الحكم فيها من له زوجة كان تعميمه للمسافر حسنا.
وبعبارة أخرى: أنه لا ينبغي الاستشكال في اختصاص الصحيحة بالحاضر، وذلك لظهور قوله: (تكون عنده المرأة الشابة) في حضور زوجته عنده، وعدم كفاية مطلق التزوج كما هو الظاهر في أمثال هذا التعبير إذ المتفاهم من قولنا: (فلان عنده السكينة) مثلا أن السكينة عنده بالفعل لا أنه مالك لها فقط.
إلا أنه أجنبي عن محل كلامنا، وعليه يتضح أن الصحيح في المقام هو الالتزام باختصاص الحكم بالشابة دون غيرها.
(1) قال في الجواهر: (أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب وربما كان ظاهر اطلاق النص والفتوى دخولها) وهو الصحيح فإن مقتضى اطلاق النص ثبوت الحكم لمطلق الزوجة من غير فرق بين الحرة والأمة.
(2) وهو في غير محله إذ لا اطلاق للنص بعد كون موضوع السؤال " من عنده المرأة " الظاهر في الحضور فلا يشمل المسافر إذ لا يصدق عليه أن المرأة عنده، ولذا ذكروا في باب الحدود أن الزاني لا يرجم إذا لم تكن زوجته عنده لأنه ليس محصنا إذ لا يكفي فيه مجرد التزويج بل يعتبر كون زوجته عنده.
نعم لو كان موضوع الحكم فيها من له زوجة كان تعميمه للمسافر حسنا.
وبعبارة أخرى: أنه لا ينبغي الاستشكال في اختصاص الصحيحة بالحاضر، وذلك لظهور قوله: (تكون عنده المرأة الشابة) في حضور زوجته عنده، وعدم كفاية مطلق التزوج كما هو الظاهر في أمثال هذا التعبير إذ المتفاهم من قولنا: (فلان عنده السكينة) مثلا أن السكينة عنده بالفعل لا أنه مالك لها فقط.