(مسألة 48): إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة (2).
وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول، أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب،
____________________
(1) بل الأقوى ذلك، والوجه فيه أنه لم ترد حتى ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة، وما ورد من قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ناظر إلى مقام الشك والخصومة وبيان الحكم الظاهري فلا يشمل صورة العلم والقطع بكون الولد للعاهر، فإنه حينئذ لا يلحق بصاحب الفراش قطعا، ومن هنا فلا يبقى دليل يقتضي نفي المولود بالزنا عن الزاني، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر بعض الأدلة أن النسب موكول إلى العرف، وعليه فحيث إنه يرى كون المولودتين كلتاهما أو إحداهما من الزنا أختين فلا محالة لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ وفي النكاح.
ومما يؤيد كون النسب من المواضيع العرفية أنه لم يقل أحد بجواز وطئ الرجل للبنت المولودة منه عن الزنا، فإنه ليس إلا لكونه يرى كونها بنتا له، وكون ذلك من الأمور الموكولة له.
(2) وتدل عليه مضافا إلى القاعدة باعتبار أنها زوجة حقيقة
ومما يؤيد كون النسب من المواضيع العرفية أنه لم يقل أحد بجواز وطئ الرجل للبنت المولودة منه عن الزنا، فإنه ليس إلا لكونه يرى كونها بنتا له، وكون ذلك من الأمور الموكولة له.
(2) وتدل عليه مضافا إلى القاعدة باعتبار أنها زوجة حقيقة