(مسألة 4): لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه (2) بل وكذا لو شك في
____________________
(1) جزما، لما تقدم.
(2) لاستصحاب عدم الاحرام إلى حين العقد الواقع في الخارج حيث ذكرنا في محله من المباحث الأصولية أن جريانه لا يختص بما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا بل يجري حتى ولو كان تاريخهما معا مجهولين أيضا، ومقتضاه الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه في المقام، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم وقوع العقد قبل الاحرام إذ لا أثر للثاني باعتبار أنه لا يثبت تأخر التزويج عن الاحرام ووقوعه حاله إلا بالملازمة العقلية فيكون من الأصول المثبتة ولا نقول بحجيتها.
على أنه لا أثر للاستصحاب نفيا أو اثباتا، فلا أثر لاثبات المعارض له وعدمه وذلك لوجود دليل حاكم عليه هو أصالة الصحة الثابتة بالسيرة القطعية وما ورد في بعض النصوص المعتبرة من قوله (ع):
(كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو) (1) فإن مقتضاها الحكم بالصحة فيما إذا كان الشك في افتقاد العقد لشرط شرعي أو اقترانه بمانع كذلك بعد إحراز تمامية أركانه.
(2) لاستصحاب عدم الاحرام إلى حين العقد الواقع في الخارج حيث ذكرنا في محله من المباحث الأصولية أن جريانه لا يختص بما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا بل يجري حتى ولو كان تاريخهما معا مجهولين أيضا، ومقتضاه الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه في المقام، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم وقوع العقد قبل الاحرام إذ لا أثر للثاني باعتبار أنه لا يثبت تأخر التزويج عن الاحرام ووقوعه حاله إلا بالملازمة العقلية فيكون من الأصول المثبتة ولا نقول بحجيتها.
على أنه لا أثر للاستصحاب نفيا أو اثباتا، فلا أثر لاثبات المعارض له وعدمه وذلك لوجود دليل حاكم عليه هو أصالة الصحة الثابتة بالسيرة القطعية وما ورد في بعض النصوص المعتبرة من قوله (ع):
(كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو) (1) فإن مقتضاها الحكم بالصحة فيما إذا كان الشك في افتقاد العقد لشرط شرعي أو اقترانه بمانع كذلك بعد إحراز تمامية أركانه.