(مسألة 27): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة (3).
____________________
(1) اختار صاحب الجواهر (قده) الجواز للأولين مستدلا بأن الموضوع في الروايات هو المشتري وهو يصدق عليهما، نعم لا يجوز ذلك في الفضولي باعتبار أنه أجنبي ولا يصدق عليه عنوان المشتري.
وفيه: أنه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر للمشتري فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه فلا يشمل المشتري للغير بوكالة، أو ولاية وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أن عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي (ع) كما جاء في رواية الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنه (ع) إنما كان يشتري لنفسه إذ من البعيد جدا تصديه (ع) لشراء الإماء لغيره فلا دلالة فيه على الجواز لغير المشتري لنفسه.
إذن: فلا مقتضى للقول بجواز النظر للوكيل والولي.
(2) لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج ومن الواضح اختصاصه بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم، ومعتبرة البزنطي المتقدمتين فإنه هو الذي يشتريها بأغلى الثمن دون الوكيل والولي.
(3) ذهب إليه المحقق (قده) في الشرايع معللا: بأنهن بمنزلة الإماء والظاهر أن مراده (قده) ليس هو كونهن مماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل على ذلك فإن الملك لا يحصل إلا بالاسترقاق وتنزيلهن
وفيه: أنه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر للمشتري فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه فلا يشمل المشتري للغير بوكالة، أو ولاية وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أن عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي (ع) كما جاء في رواية الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنه (ع) إنما كان يشتري لنفسه إذ من البعيد جدا تصديه (ع) لشراء الإماء لغيره فلا دلالة فيه على الجواز لغير المشتري لنفسه.
إذن: فلا مقتضى للقول بجواز النظر للوكيل والولي.
(2) لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج ومن الواضح اختصاصه بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم، ومعتبرة البزنطي المتقدمتين فإنه هو الذي يشتريها بأغلى الثمن دون الوكيل والولي.
(3) ذهب إليه المحقق (قده) في الشرايع معللا: بأنهن بمنزلة الإماء والظاهر أن مراده (قده) ليس هو كونهن مماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل على ذلك فإن الملك لا يحصل إلا بالاسترقاق وتنزيلهن