(مسألة 55): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها، لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر،
____________________
ثم إن ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من عدم النص في المقام لا يمكن المساعدة عليه بل هو غريب منه (قده) فإن مقتضى جملة كثيرة من النصوص هو صحة العقد وعدم لزوم الطلاق كالنصوص الواردة في جواز نكاح الحرة على الأمة من دون حاجة إلى إذنها ومن الواضح أن من يتمكن من نكاح الحرة لا يتوفر فيه شرط عدم الطول، والنصوص الواردة في القسمة وأن للأمة قسمة واحدة وللحرة قسمتان فإنها ظاهرة في وجود الطول والقدرة على نكاح الحرة بل في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغنى ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والأمة الثلث من ماله ونفسه) (1) التصريح بذلك.
(1) وقد تقدم الكلام في هذا الفرع في ضمن المسألة الواحدة والخمسين وقد عرفت أن الأقوى عدم الجواز نظرا لعدم صدق خشية العنت.
(1) وقد تقدم الكلام في هذا الفرع في ضمن المسألة الواحدة والخمسين وقد عرفت أن الأقوى عدم الجواز نظرا لعدم صدق خشية العنت.