(مسألة 52): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتميز من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه، فلو رأى الأجنبية عن بعيد بحيث لا يمكنه
____________________
(1) حيث يجب سترها جزما للنصوص الصحيحة الدالة عليه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث التخلي من كتاب الطهارة.
(2) والصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان الرجل قاصدا بكشفه نظر المرأة إليه، وبين ما إذا لم يكن قاصدا لذلك.
ففي الأول يجب التستر ويحرم عليه الكشف لأنه بفعله مسبب للحرام، ومتعاون على عمل مبغوض للمولى.
وفي الثاني فالحكم بالحرمة لا يخلو من اشكال بل منع لعدم صدق الإعانة أولا وعلى تقدير صدقها فلا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم فإن الدليل مختص بإعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم، بل السيرة قائمة على الجواز في غير ذلك المورد من موارد ترتب المحرم على فعل المكلف في الخارج إذ لا يحتمل القول بحرمة بيع الخباز الخبز ممن يفطر به في شهر رمضان متعمدا، وكذا صاحب السيارة أو السفينة إذا حمل من هو في سفر معصية إلى غير ذلك من الأمثلة، بل المحرم هو التعاون على الإثم، ومن الواضح أنه غير الإعانة فإنه إنما يتحقق بالاشتراك في الاتيان بالمحرم بحيث يكون له دور القيام ببعض الأجزاء والمقدمات، وفي غيره لا دليل على الحرمة.
(2) والصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان الرجل قاصدا بكشفه نظر المرأة إليه، وبين ما إذا لم يكن قاصدا لذلك.
ففي الأول يجب التستر ويحرم عليه الكشف لأنه بفعله مسبب للحرام، ومتعاون على عمل مبغوض للمولى.
وفي الثاني فالحكم بالحرمة لا يخلو من اشكال بل منع لعدم صدق الإعانة أولا وعلى تقدير صدقها فلا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم فإن الدليل مختص بإعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم، بل السيرة قائمة على الجواز في غير ذلك المورد من موارد ترتب المحرم على فعل المكلف في الخارج إذ لا يحتمل القول بحرمة بيع الخباز الخبز ممن يفطر به في شهر رمضان متعمدا، وكذا صاحب السيارة أو السفينة إذا حمل من هو في سفر معصية إلى غير ذلك من الأمثلة، بل المحرم هو التعاون على الإثم، ومن الواضح أنه غير الإعانة فإنه إنما يتحقق بالاشتراك في الاتيان بالمحرم بحيث يكون له دور القيام ببعض الأجزاء والمقدمات، وفي غيره لا دليل على الحرمة.