(مسألة 56): إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة، يجوز الاثنتين (3). أما الأزيد فلا يجوز، كما سيأتي (4).
(مسألة 57): إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه، فكصورة عدم القدرة، لقاعدة نفي الضرر (5) نظير سائر المقامات
____________________
(1) لأنه لا يستطيع طولا أن ينكح الحرائر، إذ الشرط ليس هو النكاح بما هو نكاح وإنما الشرط هو النكاح بما فيه من قضاء الشهوة والاستمتاع بها كما يظهر ذلك من الآية الكريمة وحيث إن هذا الشرط غير متحقق في الفروض المذكورة فلا مانع من التزوج بالأمة.
نعم لو أمكنه الاستمتاع بها على نحو تندفع شهوته كالتفخيذ وغيره لم يجز له أن يتزوج من الأمة.
(2) لأنها حينئذ بمنزلة العدم فلا تمنع من التزوج بالأمة لصدق عدم الطول على نكاح الحرة.
(3) لاطلاق الدليل حيث لم يقيد بالأمة الأولى، فيشمل من كان متزوجا بالأمة أيضا.
(4) وقد تقدم الكلام فيه أيضا.
(5) وفيه ما قد عرفت غير مرة من أن دليل لا ضرر ناظر إلى الأحكام الالزامية التي يترتب عليها الضرر فلا يشمل مثل المقام الذي
نعم لو أمكنه الاستمتاع بها على نحو تندفع شهوته كالتفخيذ وغيره لم يجز له أن يتزوج من الأمة.
(2) لأنها حينئذ بمنزلة العدم فلا تمنع من التزوج بالأمة لصدق عدم الطول على نكاح الحرة.
(3) لاطلاق الدليل حيث لم يقيد بالأمة الأولى، فيشمل من كان متزوجا بالأمة أيضا.
(4) وقد تقدم الكلام فيه أيضا.
(5) وفيه ما قد عرفت غير مرة من أن دليل لا ضرر ناظر إلى الأحكام الالزامية التي يترتب عليها الضرر فلا يشمل مثل المقام الذي